رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
«العليا» تستعد للانتخابات بإجراء تعديلات على قانون «الرئاسية»
«الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة»، هذا ما ذكره مصدر باللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أن الأمانة العامة للجنة انتهت من وضع مقترحات لتعديل عدد من المواد بقانون الانتخابات الرئاسية ورفعتها إلى اللجنة العليا، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إرسال التعديلات بداية الأسبوع الجارى إلى المستشار علِى عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية. المصدر أوضح فى تصريح لـ«التحرير»، أن اللجنة نظرت بشكل مجمل إلى قانون الانتخابات الرئاسية وليس فقط المواد التى تحتاج إلى تعديل وفقًا لأحكام الدستور الذى تم إقراره منذ أيام، قائلًا إنه «كانت هناك وجهتا نظر، الأولى هى أن تتم التعديلات تطبيقًا للدستور، والثانية هى أن تعمل اللجنة على القانون ككل»، مشيرًا إلى أن اللجنة عملت على القانون فى مجمله واشتغلت على كل النصوص التى رأت أن بها عيوبًا. المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه أوضح أن الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار حمدان فهمى، اجتهدت خلال الفترة الماضية فى وضع هذه المقترحات وإعداد مشروع قانون بتعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن اللجنة فى سبيل إرساله إلى رئاسة الجمهورية الأسبوع الجارى، وستسلمه تحديدًا إلى المستشار علِى عوض المستشار الدستورى للرئيس، حيث إنه المحور الرئيسى لعملية الإعداد التشريعى التى تتم على قوانين الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية. المصدر أشار إلى أن هناك جهات للتشريع تعمل على تعديلات هذه القوانين، وهى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء إلى جانب إدارة التشريع بوزارة العدل، وكل هذه المقترحات من المرجح أن تصب فى النهاية لدى المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية. وأكد المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات سوف ترسل مشروع القانون بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية أو المقترحات التى وضعتها ليس بصفة رسمية، لأن هذا الأمر غير معنية به وليست جهة تشريع، كما أن القانون أيضًا لا يلزم اللجنة أن ترسل مشروعات قوانين أو ترسل مقترحات أو أفكارًا، إلا أن اللجنة اجتهدت وعكفت على وضع مقترحات بتعديلات القانون حتى تكون تحت نظر المشرع والذى فى النهاية قد يأخذ بها أو لا يأخذ. المصدر أوضح أن جميع الشروط التى نص عليها الدستور فى ما يتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لا يخرج عنها القانون، وعلى سبيل المثال ما تم ذكره فى النصوص 141 والمتعلقة بجنسية المترشح «يشترط فى من يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن لا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وأن لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية». وكذلك المادة 142 والتى تنص على أنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون»، موضحًا أن القانون لن يخرج عن هذه الشروط التى ذكرها الدستور، إضافة إلى أمور أخرى سترد تفصيلًا بالقانون المزمع صدوره. وعن بدء اللجنة فى أى إجراءات تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو وضعها لجدول زمنى للانتخابات، قال المصدر إن اللجنة لم تبدأ فى هذه الأمور نهائيًّا، حيث إن جميعها يتوقف على صدور قرار من رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن اللجنة حتى الآن لم يتم إبلاغها بأى قرارات تفيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا. |
|