|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ابو شقة: إقامة مبارك الجبرية تنتهي بوقف "الطوارئ".. ويحق للمحكمة حبسه 45 يوما قابلة للتجديد فجر الفقيه الجنائي المستشار بهاء الدين أبو شقة مفاجئة، حيث صرح بأحقية محكمة النقض أو المحكمة التي يعاد فيها محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتجديد حبسه لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، بمجرد انتهاء مدة إقامته الجبرية المرهونة بحالة الطوارئ. وأضاف أبو شقة - في تصريح لموقع "صدى البلد" - أنه في الظروف الطبيعية يتحرر الشخص المودع تحت الإقامة الجبرية من إقامته بمجرد وقف العمل بقانون الطوارئ الذي يكفل للدولة استخدام حق الإقامة الجبرية، وبالتالي يتحرر الشخص بوقف العمل به، إلا أنه في الظروف التي يخضع لها الرئيس السابق محمد حسني مباركأصبحت احتمالات حبسه من جديد من قبل الجهة القضائية التي تعيد محاكمته وارد بشكل كبير. وأوضح أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل النص بالقانون رقم 145 لسنة 2007، قضى التعديل بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي بمدة 18 شهرا إذا كانت العقوبة المقضي بها السجن المشدد، وسنتينحبس احتياطي إذا كانت العقوبة المقضي بها هي "الإعدام" أو "المؤبد"، وأنه على هذا الأساس رأت محكمة الجنايات أن تخلي سبيل "مبارك"؛ لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون أعلاه، ومن بعدها استعمل رئيس الجمهورية حقه الممنوح له بمقتضى حالة الطوارئ، فأعلن رئيس الوزراء المفوض له بسلطات رئيس الجمهورية الخاصة بقانون الطوارئ بوضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية. وتابع: "ولما كانت حالة الطوارئ سيتوقف العمل بها في 14 نوفمبر 2013 أي منتصف الشهر القادم، فيترتب عليه أن تسقط كافة الإجراءات التي ترتبت على هذا القانون، ومنها وضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية، غير أنه قد صدر مؤخرا مرسوم بقانون أورد أن غدا كانت العقوبة المقضي بها "إعدام" أو "مؤبد" فإنه يكون لمحكمة النقض أو محكمة الإعادة حق حبس المتهم 45 يوما قابلة للتجديد، وهذا النص يمكن أن ينطبق على "مبارك" بعد انتهاء حالة الطوارئ. البلد |
|