|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مسودة «قانون الإرهاب» الجديد: عقوبات مغلظة.. وإلغاء «الحريات العامة» عند الضرورة مصادر: أهم مواده مراقبة القضاء للحبس الاحتياطى وإلغاء الطوارئ.. وسيطبق على «المعزول» و«الإخوان» الحكومة تعد قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب «صورة أرشيفية» قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل: إن مجلس الوزراء تسلم بالفعل المسودة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته لجنة التشريع بوزارة العدل، كما تسلمته بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية. وأضاف لـ«الوطن» أن الملامح العامة للقانون تم أخذها من القانون رقم 97 لسنة 1992 الخاص بالإرهاب، مؤكداً اشتماله على عقوبات مغلظة وتعريف أكثر توضيحاً لمعنى الإرهاب، مشيراً إلى أن القانون سيلغى قانون الطوارئ. وكشف مصدر قضائى مسئول عن أن القانون الجديد احتوى على وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطى وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه «لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح». وقال إن القانون استثنى عند الضرورة بعضاً من الحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام. موضحاً أن القضاء جرى على أن تطبيق قانون الطوارئ عمل من أعمال السيادة يستقل بتقديره رئيس الجمهورية؛ لذلك سيلغى القانون الجديد بالتبعية قانون الطوارئ. وتابع: احتوى القانون على مواعيد محددة وواضحة تجبر سلطة الاتهام على أن تكون قبل انتهائها بالعرض على القضاء ليتمكن من مراقبة سلامة الإجراءات القانونية، وضرورة استمرارها. وأوضح المصدر أن القانون الجديد أتى أكثر شمولاً للتعريف وغلّظ بعض العقوبات من السجن المؤبد المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، مشيراً إلى أن القانون أبقى على عقوبة الإعدام فى الجزء الخاص بالاتهام بالخيانة العظمى أو التخابر لصالح دولة أجنبية. وقال: فى حال إقرار القانون يجوز تطبيقه على الرئيس المعزول وقيادات تنظيم الإخوان والمتهمين المضبوطين فى سيناء والعناصر التكفيرية الجهادية. الوطن |
|