|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مرسى يصدق على قرار "عمومية الدستورية" بتعيين عدلى منصور رئيساً للمحكمة صدق الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس، على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بتعيين المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيساً لها خلفاً للمستشار ماهر البحيرى، الرئيس الحالى الذى تنتهى فترة رئاسته فى 30 يونيه الجارى، ببلوغ السن القانونية. كما وافق الرئيس مرسى على تعيين المستشار رجب سليم، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائباً لرئيس المحكمة فى المكان الذى يخلو بتعيين النائب الأول رئيسًا للمحكمة، لاستكمال تشكيل المحكمة الذى حدده الدستور، وهو رئيس، وعشرة أعضاء، فضلاً عن موافقته على تعيين المستشار حمدان فهمى رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة بدلاً من المستشار رجب سليم. ويعد المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الجديد هو الرئيس الثانى من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيرى، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاماً حتى تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذى نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة. حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام «جيد»، وفى عام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995. شارك «منصور» الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية. |
|