النيابه العامة: منحنا المواطنين حق تسليم من يرونه متلبسا بالتخريب..ولم نمنحهم حق الضبطية القضائية

أكد مكتب النائب العام أن "البيان الصادر أمس، الأحد، من النيابة العامة، بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض على المخربين وقاطعي الطرق، حديث عارٍ عن الصحة وتزييف لبيان مكتب النائب العام الصادر أمس بشأن هذا القرار".
وأضاف البيان أن "المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشآت ويعتدون على الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات ليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله".
وأوضح أن "النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يمنح المواطنين حق الضبطة القضائية كما يحلو للبعض أن يشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هى الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين".
كما أكد أن "تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هى جميعا جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها في حالة تلبس تعطى لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن أنها تعطي الحق أيضا للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها وهى في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي".
