|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تأكيداً لإنفراد الفجر.. نص قرارى "مرسي" بتفويض وزير الدفاع فى التعبئة العامة والقضاء العسكرى إنفردت بوابة الفجر صباحأ بنشر نص قرارى الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بتفويض وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى فى سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى وهو القرار الذى حمل رقم 359 لسنة 2012 . اما القرار الثانى والذى حمل رقم 356 لسنة 2012 وفوض فيه الرئيس الفريق السيسى فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى اعلان التعبئة العامة لمدة سنة تبداء من اول نوفمبر 2012. هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل نص القرارين .. وتنص المواد التى تم تفويض وزير الدفاع فيها من قانون التعبئة 87/1960. المادة 9: لرئيس الجمهورية أومن يفوضه أن يصدر أمرًا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقًا للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات ليصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها. المادة 12: لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الادارية المكلف العمل بها ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذه. المادة 24: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. كما كشفت الجريدة الرسمية فى نفس العدد الصادر فى السبت 17 نوفمبر 2012، عن قرار رئاسى رقم 359 وينص على أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فوض الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966" للعسكريين" يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة 43 بقانون القضاء العسكرى، تؤكد أنه من حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة. |
|