![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() إقامة نسل ميِّت: 5 «إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ، فَلاَ تَصِرِ امْرَأَةُ الْمَيْتِ إِلَى خَارِجٍ لِرَجُل أَجْنَبِيٍّ. أَخُو زَوْجِهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ زَوْجَةً، وَيَقُومُ لَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ. 6 وَالْبِكْرُ الَّذِي تَلِدُهُ يَقُومُ بِاسْمِ أَخِيهِ الْمَيْتِ، لِئَلاَّ يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ إِسْرَائِيلَ. 7 «وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، تَصْعَدُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلَى الْبَابِ إِلَى الشُّيُوخِ وَتَقُولُ: قَدْ أَبَى أَخُو زَوْجِي أَنْ يُقِيمَ لأَخِيهِ اسْمًا فِي إِسْرَائِيلَ. لَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُومَ لِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ. 8 فَيَدْعُوهُ شُيُوخُ مَدِينَتِهِ وَيَتَكَلَّمُونَ مَعَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ وَقَالَ: لاَ أَرْضَى أَنْ أَتَّخِذَهَا. 9 تَتَقَدَّمُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلَيْهِ أَمَامَ أَعْيُنِ الشُّيُوخِ، وَتَخْلَعُ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ، وَتَبْصُقُ فِي وَجْهِهِ، وَتُصَرحُ وَتَقُولُ: هكَذَا يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ الَّذِي لاَ يَبْنِي بَيْتَ أَخِيهِ. 10 فَيُدْعَى اسْمُهُ فِي إِسْرَائِيلَ «بَيْتَ مَخْلُوعِ النَّعْلِ». "إذا سكن اخوة معًا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميِّت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتَّخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب أخي الزوج. والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميِّت، لئلاَّ يمحى اسمه من إسرائيل" [5-6]. ما هو غاية هذا القانون؟ أولًا: كان الإنسان يرى في نسله امتدادًا لحياته، وبالتالي إن مات دون إنجاب ابن يعني إزالة اسمه من العالم نهائيًا. لهذا كان الأخ أو الوليّ يلتزم أن يتزوَّج أرملة الميِّت لا لشيء إلاَّ لإقامة نسلٍ للميِّت فلا يُمحى اسم الميِّت من العالم. هذه العادة قديمة قبل استلام الشريعة كما جاء في (تك 38: 8). ولا يجوز للأرملة أن تتزوَّج آخر غير الوليّ اللهمَّ إلاَّ إذا رفض الوليّ الزواج بها. ثانيًا: أهم ما يملكه الإنسان - في العهد القديم - هو نصيبه في أرض الموعد التي قُدِّمت هديَّة إلهيَّة مجانيَّة من قبل الله للشعب كله، وقسِّمت على يد يشوع بن نون بالقرعة. فكان حرص كل سبط على أرضه يُشير إلى حرص الكنيسة على تمتُّعها بالأرض الجديدة، أورشليم العليا. لم يكن ممكنًا للأرملة التي ليس لها أولاد أن تدير شئون الأرض بالمزروعات وبيع المحاصيل والاهتمام بالأغنام إلخ. لذلك كان الزواج بالنسبة لها غالبًا ما يمثِّل ضرورة. فلكي لا تتزوَّج بإنسانٍ من عشيرة أخرى فيرث هو ونسله من بعده أرضًا ليست من عشيرته، وُضع هذا القانون، فتحفظ الأرض ليس فقط لذات السبط، وإنَّما حتى لنفس العشيرة، وإلى أقرب الأقرباء للميِّت بلا نسل، بل تُسلَّم الأرض للابن البكر الذي يحمل اسم الميِّت، فتبقى الأرض محفوظة لنفس الأسرة. ثالثًا: في هذا القانون أيضًا كرامة للأرملة وتقديم جو من الحب العائلي لها، إذ صارت بلا زوج ولا أولاد تهتم بهم. أساء الصدُّوقيُّون فهم هذا القانون، إذ حسبوا أنَّه دليل على عدم القيامة من الأموات، لأنَّه في القيامة لمن تكون هذه الزوجة (مت 22: 24-28). يترجم البعض كلمة "ابن" بطفلٍ، كما في الترجمة السبعينيَّة والفولجاتا [5]، فإن كان للميِّت ابنة يمكن أن يُقام له نسل من خلالها (عد 27: 4). |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
تحنو على ميِّت وتُعلِن حبها له |
شرح في سبت إقامة لعازر |
إقامة لعازر |
إقامة لعازر |
وقت إقامة القداس |