منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 30 - 08 - 2012, 01:01 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,257

عاجل عن الدستور الجديد المادة الثانية تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم..



عاجل عن الدستور الجديد المادة الثانية تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم..
تنشر «الوطن» الباب الخاص با لمقومات الأساسية فى الدستور الجديد، بعد انتهاء لجنة الصياغة من الصياغة الأولية له، التى ستعرض على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، ويتضمن الباب «33 مادة» تحدد المقومات الأساسية للمجتمع المصرى وتتمثل فى المقومات الاجتماعية والخلقية والمقومات الاقتصادية، كما كشفت مصادر من داخل الجمعية التأسيسية عن أنه يتوقع إضافة مواد جديدة لهذا الباب بعد طرحه للحوار المجتمعى. الباب الأول: الدولة مادة «1»: جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطى يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام الدستور. مادة «2»: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. > المادة الثانية تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم.. وتأجيل التصويت عليها إلى الجلسة العامة - «ملاحظة»: تركت هذه المادة للتصويت النهائى بالجلسة العامة للجمعية، بعد طرح بعض التعديلات عليها. مادة «3»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية «النهائية» أو الأساسية للدولة فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. - «ملاحظة»: تركت هذه المادة للحسم فى الجلسة العامة للإبقاء عليها فى هذا الباب. مادة «4»: السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين فى الدستور. مادة «5»: يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين جميعهم. مادة «6»: يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين فى هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. مادة «7»: الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون. مادة «8»: الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. > الذات الإلهية مصونة ويحظر التعرض لها أو لذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين - الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية مادة «9»: يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين. مادة «10»: تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. مادة «11»: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها. مادة «12»: يلتزم المجتمع المصرى برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. مادة «13»: تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقا للقانون. مادة «14»: التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان فى التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه، واللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة. > التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان فى جميع أنواع التعليم ما قبل الجامعى مادة «15»: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لجميع الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور. مادة «16»: المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية. مادة «17»: حرية البحث العلمى مكفولة، وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتعمل على تطويرها والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. مادة «18»: إنشاء الرتب المدنية محظور. - الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية مادة «19»: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة وحماية الإنتاج الوطنى، وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورعاية حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمال فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن. مادة «20»: كل الثروات الطبيعية هى ملك الشعب وعوائدها حق له، وتكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناءً على قانون. مادة «21»: للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. مادة «21» مكرر: يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون. مادة «22»: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية وحماية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويدعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية. مادة «22» مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. مادة «23»: تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة وتحميها بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وفقا للقانون. مادة «24»: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وحق الإرث فيها مكفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار. مادة «25»: لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة «26»: المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. مادة «27»: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية. مادة «28»: الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. مادة «29»: تلتزم الدولة بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين. مادة «30»: تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لمصلحة المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة «الركاز» من المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية. مادة «31»: الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها، وفقا للقانون. -«ملاحظة»: تنقل للأحكام الختامية لدمج مضمونها بالمادة الخاصة بالعَلم والنشيد الوطنى. مادة «32»: تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى. - «ملاحظة»: تنقل للمادة «40 مكرر» فى باب الحقوق والحريات. مادة «33»: تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها. مادة «33» مكرر: نهر النيل ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتنميته وحمايته، وتحظر كل أشكال الاعتداء عليه وعلى خزانات المياه الجوفية، وهى كلها ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.

المصدر الوطن
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الأزهري لـ"الكنيسة": إذا انسحبتم من التأسيسية سنلغى مادة "احتكام المسيحيين لشرائعهم" من الدستور
سلفى بالتأسيسية يهدد إن انسحبت الكنيسة من الجمعية سنلغي مادة احتكام المسيحيين لشرائعهم في الأحوال ال
رسميا .. اضافة " لغير المسلمين الأحتكام لشرائعهم " فى المادة الثانية من الدستور
«رابطة قبطية» تهاجم الكنيسة.. وترفض النص على «احتكام غير المسلمين لشرائعهم» فى الدستور
اجتماع الأزهر والكنائس لدعم «احتكام الأقباط لشرائعهم» فى الدستور الجديد


الساعة الآن 10:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024