وقد أَوصانا مُوسى في الشَّريعةِ بِرَجْمِ أَمثالِها، فأَنتَ ماذا تقول؟
تشير عبارة "أَوصانا مُوسى في الشَّريعةِ بِرَجْمِ" إلى حكم الشريعة على الزاني والزانية بالقتل كما ما ورد في شريعة موسى "أَيُّ رَجُلٍ زَنى بِآمرَأَةِ رَجُل (الَّذي يَزْني بِآمرَأَةِ قَريبِه)، فلْيُقتَلِ الزَّاني والزَّانِيَة"(أحبار 20: 10).
ولم تُعين الشريعة نوع القتل. وفي أيام حزقيال النبي تمّ القتل بالرجم والقطع بالسيف معًا "يَجلُبونَ علَيكِ الجَماعَةَ وَيرجُمونَكِ بالحِجارة ويَطعَنونكِ بِسُيوفهم" (حزقيال 16: 40) ولكن إذا كانت الزانية بن الكاهن تُحرق " أَيَّةُ آبنَةِ رَجُلٍ كاهِنٍ تُدَنِّسُ نَفْسها لِلزِّنى، فقَد دَنَّسَت أَباها، فلْتُحرَقْ بِالنَّار" (الأحبار 21: 9).
وفي عصر المسيح حكم اليهود أن يكون القتل بالرجم، كانت وسيلة الحكم بالموت في ذلك الحين هي الرجم. أظهر الكَتَبةُ والفِرِّيسيُّونَ بتصرفهم هذا أنهم غيورون ضد الخطيئة، لكنهم هم أنفسهم ليسوا مُتحرِّرين منها، كانوا كما قال لهم السيد المسيح مملوئين من الداخل نجاسة (متى 23: 27-28).
ليتنا لا نلقي الحجارة على إخوتنا ونحن أنفسنا نستحق الرجم.