ضوابط لنقل ملكية السيارات بـ قانون المرور
يحتل قانون المرور الجديد رأس الأجندة التشريعية للبرلمان، سواء الحالي، أو في دورته المقبلة، والمقرر لها 2021.
ومن ضمن التعديلات المنتظر مناقشتها من قبل البرلمان، المواد المتعلقة بتوكيلات البيع، والتي سبق وأقرتها لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
التعديلات نصت على إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من القانون رقم 66 لسنة 1973 تنص على "وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".
اِقرأ أيضا: قانون الطوارئ مواعيد لفتح وغلق المحال العامة وغرامة 40 ألف جنيه على المخالفين
ويهدف التعديل إلى إحكام السيطرة علي عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات، إلى جانب تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل علي أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
يشار إلى أن دورة مجلس النواب الحالي، من المقرر أن تنتهي في 9 يناير 2021.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد