منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 08 - 05 - 2020, 11:55 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,467

مجلس الوزراء يجدد الحظر حتى آخر رمضان بـ15 قرارا و22 استثناءً


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان.

ونصت المادة الأولي من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، يُحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.



ونصت المادة الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.



ونصت المادة الرابعة على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع -بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير-أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.



ونصت المادة الخامسة على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.



ونصت المادة السادسة على أن يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدني، تصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.



ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين.

ونصت المادة السابعة على أن يستمر اغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.



ونصت المادة الثامنة على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.



ونصت المادة التاسعة على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.



ونصت المادة العاشرة على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار حتى نهاية شهر رمضان المعظم.



ونصت المادة الحادية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 و724 لسنة 2020 لحين إشعار آخر.



ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.



ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.



ونصت المادة الخامسة عشرة والأخيرة على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


هذا الخبر منقول من : الوطن
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
وزير يكشف لماذا لم يفرض مجلس الوزراء الحظر الكلي؟
أحد عشر قرارا لرئيس مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية
«مجلس الوزراء» يصدر قرارا
مجلس الوزراء: لا نية لتخفيف ساعات الحظر خلال الأيام الحالية
رشوان: تعيين ياسر على رئيسا لمركز معلومات مجلس الوزراء قرارا غير مناسب


الساعة الآن 06:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024