منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 30 - 03 - 2020, 11:46 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,271,330

​قانون لتجريم الدفع غير النقدي باستثناء 5 حالات


وافق مجلس النواب في فبراير 2019 (قبل ظهور كورونا) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم وسائل الدفع غير النقدى، والذي نظم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وألغى كل حكم يخالف أحكامه، حيث ساهم هذا النظام الجديد في تقليل اخطار الدفع النقدي الذي قد يساهم في نشر كورونا.

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون الدفع غير النقدي، عقب إقراره من قبل النواب، وتم نشره بالجريدة الرسمية لتنظيم المعاملات المالية.

ووفقا للقانون تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

وتلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: منح التمويل النقدى - توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

ووفقا للقانون تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

وبحسب القانون يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

أ‌-الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.



ب‌-مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

ج- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

د- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

ه- تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

ووفقا للقانون يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.

وبحسب القانون: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العودة.

ونص القانون على انه "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضأمن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة".

وأكد القانون على أن تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.

وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، قرارا يخص المتعاملين مع البنوك بوضع حد يومي لعمليات السحب النقدي والإيداع بفروع البنوك، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، ودعا إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).



هذا الخبر منقول من : صدى البلد


رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
المالية تصدر تعليمات بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي
البرلمان يمهل الحكومة سنة لتعميم الدفع غير النقدي
مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وتشديد العقوبة
شباب ثوري يطالب السيسي بإصدار قانون لتجريم إهانة ثورة يناير
الطوائف القبطية تتضامن مع دعوة الأزهر لإصدار قانون دولي لتجريم الإساءة للأديان


الساعة الآن 09:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024