16 - 05 - 2012, 08:12 PM | رقم المشاركة : ( 21 ) | ||||
† Admin Woman †
|
أولا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. وينقسم الى :
1 ) الاكراه . 2 ) الغلط .. وينقسم الي : - ب – الغلط في الصفة . ثانيا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. سبق دراسته ثالثا : عدم اكتمال السن القانوني .. سبق دراسته . رابعا : عدم أجراء المراسيم الدينيه .. سبق دراسته . خامسا : اختلاف الدين أو المذهب .. سبق دراسته بالتفصيل . ----------------------- أولا : عيوب الرضا : 1 ) الاكراه : فقد نصت المادة / 34 في الشطر الاول من مشروع نصوص قانون الاحوال الشخصية الموحد على الآتى : - " اذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاءه معيبا " . والاكراه له صورتان : - 1 ) الاكراه المادي أو ( الحسي ) : وهو الاكراه الذي يؤدي الي انعدام الارادة ، يكون ناتجا عن ضرب أو تعذيب بدني .. والمكره في هذه الحاله لا تكون لديه اراده البته .. والواقع انه من الصعب بل والمستحيل ان يتصور وقوع اكراه مادي بصدد الزواج ذلك لان الزواج في الشريعه المسيحيه يكون علنيا .. يعقد ويتم بحضور ومعرفة رجل الدين والشهود .. والعامه .. ومضاهر وطقس عقد الزيجه العلنيه مما ينفي معه كل احتمال للوقوع في الاكراه المادي . أو الاجبار علي الزواج . فمثلا . . لا يتصور أن يجبر أحد الزوجين علي التوجه بالقوة للكنيسه لعقد الزواج .. ويجبر علي الانحناء أمام الكاهن لاظهار موافقته علي الزواج . ويقصد به الاكراه النفسي أو المعنوي .. الذي يجبر فيه الشخص نفسيا على أبطال ارادته .. فمثلا من يرضي بالزواج خوفا من القتل يكون قد وافق بلا شك .. ولكنه لم تأت موافقتة عن حرية واختيار .. أي أن يكون هناك اكراه حقيقي .. بمعنى ان يصدر الرضا تحت سلطان الرهبه .. والرهبه لفظ يدل علي شدة الخوف . 2 ) الغلط : .. وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين او في صفه جوهرية فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج ألا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط .. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة إذا دعت انها بكروتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها ، أو في خلوها من الحمل وتبين انها حامل " . * ويستخلص من نص المادة المذكورة أن الغلط المبطل للزواج .. هو الغلط المتعمد .. الذي نتج عن غش .. والغلط قد يقع في الشخص ذاته .. أو في صفه من صفاته . 1 ) الغلط في الشخص : * من المتفق عليه أنه متي حدث غلط في الشخص المراد الاقتران به .. فيمكن إبطال الزواج .. مثل من يخطب فلانه .. ثم يظهر – بعد ذلك – أن المعقود عليها أخرى غيرها .. بحيث ينكر الزوج المظلوم تلك الخطبة المغشوشة عند ظهور الأمر له .. ويرفض الاختلاط مع من غش فيها .. وقد يحدث ذلك إذا كان أحد الآشخاص ضعيف البصر جدا .. لدرجة أنه لا يستطيع التفريق بين من خطبها ومن تزوج بها فعلا .. وهذا ما يسمي بالغلط في الشخص الطبيعي نفسه . * ومن الواضح أن تلك الصورة تكاد نادرة الحدوث في العصر الحالي .. نظرا لأن الخطيب يري خطيبته ويعرفها عادة حق المعرفة . * والغلط في الشخص بمعني أوسع يمتد ليشمل أيضاً الغلط في الشخصية المدنية .. فيمكن إبطال الزواج متي تقدم الشخص تحت اسم مزور وقدم أوراقا مزوره لاثبات ذلك وإبرام زواجا بناء علي هذه الأوراق المزورة . ·كما يمكن أيضاً إبطال الزواج في حالة الغلط في الحالة العائلية للشخص مثل كونه أعزب أو أرمل أو مطلق .. ثم يتضح أنه متزوج ولا يزال زواجه الأول قائما لم يفسخ أو يبطل .. والزوجة علي قيد الحياة .. ونحن من جانبنا نري أن تلك المسألة اكبر كثيرا من مجرد الغلط في حالة الشخص الاجتماعية .. ذلك لان مبدأ الزواج يجعل مثل ذلك الزواج باطلا بطلانا مطلقا سواء علمت الزوجة بالحقيقة أو لم تعلم . 2 ) الغلط في الصفة : ·الأصل أن الغلط في صفه الشخص ليس من شأنه أن يؤدي إلي بطلان الزواج .. وعدم الأخذ بالغلط في الصفة لابطال الزواج يرجع إلى الرغبة في المحافظة على استقرار الأسر وعدم تعريض المجتمع للزعزعة .. ومن المبادئ الاساسيه للزواج المسيحي .. عدم قابليته للانحلال .. فأنه يجب عدم السماح بالتحايل علي ذلم عن طريق التساهل في إبطال الزواج للغلط في صفه جوهرية للشخص . ·وقد خرجت شريعة الأقباط الأرثوذكس علي تلك القاعدة .. فأجازت إبطال الزواج في حاله ما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة .. ويثبت أن بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل . ·واشترط القانون انه لا بطال الزواج .. لابد أن يكون الغلط نتيجة غش .. ويكون ذلك عادة عن طريق التاكيد الكاذب .. ولابطال الزواج في حالة الغلط في صفه البكارة .. يجب علي الزوج ان يثبت أن إزالة البكارة كان نتيجة سوء سلوك الزوجة .. وتبعا لذلك فإذا كان إزالة البكارة كان نتيجة عملية جراحية .. أو بأي سبب ىخر ليس من شأنه أن يشين الفتاه فالزواج يعتبر صحيحا .. والمرجع في ذلك على رجال الطب . ·كما يجوز للزوج ان يطلب البطلان .. في حاله ما إذا ادعت الزوجة خلوها من الحمل .. ثم ثبت أنها حامل .. والعلة في ذلك منع اختلاط الأنساب . ·ويلاحظ أن هاتين الحالتين تتعلقان بصفة في الزوجة .. ولكن توجد حالات أخرى تتسع لتشمل صفه الشخص سواء كان رجلا أو أمراه .. فقد قضي ببطلان الزواج إذا كان هناك غش من جهة الدين كشخص يدعي انه مسيحي والحقيقة غير ذلك .. أو امرأة تتظاهر بالمسيحية وبعد الاقتران يظهر الأمر خلاف ذلك .. والحالتين الأخيرتين يعتبر الغلط فيهما متعلقا بالصفة المدنية . ·وفي النهاية .. فأن مجال أعمال الغلط يكون مستقلا عن حالات موانع الزواج .. ففي حالة الغلط .. الفرض القائم انه لا توجد موانع للزواج .. ولكن تقوم لدي أحد الأطراف أسبابا تجعل أرادته في إبرام تلك الزيجة غير سليمة .. ·فالغش عن طريق إخفاء موانع الزواج ليس ألا تحايلا علي القانون .. ·أما الغش عن طريق إيقاع الشخص في غلط فهو تحايل علي الطرف الأخرى . من له الحق في رفع دعوى البطلان : * والبطلان في مجال الغلط بطلان نسبي .. لانه لا يجوز طلب البطلان ألا لمن كان ضحية الغش .. فللطرف المضرور الخيار بين التغاضي عن ذلك أو رفع دعوي البطلان مادام سبب البطلان سيجعل الحياة المشتركة غير محتملة بين الزوجين .. فالبطلان شخصي لا يتمسك به ألا الزوج الذي وقع في الغلط . ميعاد رفع دعوى البطلان : * نصت المادة /35 من نصوص مشروع اللائحة .. بأن دعوي إبطال الزواج في هذه الحالة لا تقبل امام المحكمة ألا إذا أقيمت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الزوج الآخر بالغش أو الغلط . ويسقط حق المضرور فى اقامه دعوى البطلان : 1 – بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالغلط . 2 – برضاء وقبول الزوج المضرور للغلط . |
||||
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية |
العقيدة المسيحية (ملف متكامل ) |
الزواج فى العقيدة المسيحية |
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية |
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل ) |