منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16 - 05 - 2012, 07:52 PM   رقم المشاركة : ( 11 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,316

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

البابا شنودة الثالث
49- التطليق و الطلاق في المسيحية
الزواج فى العقيدة المسيحية (موضوع متكامل)


ومسألة أخرى يجب أن توضَع مع شريعة "الزوجة الواحدة" فى قمة الاعتبار وفى بؤرة الشعور هو أنه لا طلاق فى المسيحية بالمعنى المعروف فى الإسلام، وهو حق الرجل في فصم الرابطة للزوجية بالإرادة المنفردة. فالمسيحيون جميعاً على اختلاف مذاهبهم مجمعون على أنه ليس فى المسيحية طلاق من هذا النوع. أن المسيحية تسمح بالتطليق وليس بالطلاق، والتطليق هو الفصل بين الزوجين بناءً حكم محكمة ولأسباب تقرها الكنيسة.
وإذا كان ذلك كذلك فقد تعين عليه أن ينص فى التشريع والقانون المزمع صدوره على أنه طبقا للشريعة المسيحية لا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة، وان التطليق يتم بمعرفة القضاء إذا توافرت أسباب التطليق التى تنص عليها الشريعة المسيحية.
وبناء عليه أيضا يجب أن يوضع حد للتحايل الذي يلجأ إليه بعض الأزواج للنكاية بزوجاتهم. فيغير مذهبه الكنسي أو ملته فينضم مثلاً الى الأروام أو الى السريان الأرثوذكس، ليخول له هذا الانضمام أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، علماً أنه لا الأروام الأرثوذكس ولا السريان ولا الأقباط ولا أية طائفة أو ملة أخرى مسيحيةْ تبيح لتابعيها حق الطلاق بالإرادة المنفردة، فكيف إذن يحدث هذا التحايل ويحميه القانون؟! وهو يتعارض مع الشريعة المسيحية في جميع مذاهبها (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات)؟ من أن يجوز لزوج مسيحي سواء كان قبطيا أو سريانياً أو رومياً، أو سواء كان أرثوذكسياً أو كاثوليكياً او بروتستانتياً أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة؟!
إن القانون يجب أن يكون فى نطاق المبدأ المسيحى العام الذى تقره جميع المذاهب المسيحية, أنه لا طلاق عند المسيحيين عموماً بالإرادة المنفردة. واعتناق الزوج أى مذهب آخر من المذاهب المسيحية أو انضمامه الى أية ملة أخرى مسيحية، لا يبيح له بتاتاً أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة. وقد حكمت بهذا المعنى محكمة استئناف القاهرة فى حكم أصدرته دائرة رئيسها فى القضية رقم 166 لسنة 73 قضائية تاريخه 6 مارس 1957.
  رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل )


الساعة الآن 02:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025