رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عقوبات استخدام أو تداول الطائرات اللاسلكية 1 - يتضمن قانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها من 6 مواد رئيسية، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعى فى هذا المجال. 2- حظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981. 3- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه لمن يخالف إجراءات التصريح. 4- قد تصل العقوبة لتكون بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المُحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة. 5- يعطى القانون لأعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. 6 – بموجب المادة 5 من القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ونشره فى الجريدة الرسمية. 7- وفقاً لتأكيدات لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فإن القانون يهدف لحماية الأمن القومى المصرى ومواجهة الجماعات الإرهابية التى يمكن أن تستخدم الطائرات اللاسلكية كوسيلة لتنفيذ عملياتها. |
|