رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكمت المحكمة واشتعل الجدل.. والشعب ينتظر رد الرئيس قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة امس الثلاثاء10 يوليو سنة2012 برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي, وماهر سامي, ورجب سليم, ومحمود غنيم, والدكتور حسن البدراوي. بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012, وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وكان السيد جورج اسحق قد اقام دعوي منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب, وفي الموضوع: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية بمنطوقه واسبابه وازالة اية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ. وأكدت المحكمة الدستورية في اسباب حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية: ان طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحا عدم الاعتداد به عند الفصل في موضوع الدعوي, وثانيهما ركن الاستعجال, بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. واضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن, وان احكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. كما تنص المادة50 من القانون علي ان تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها, ولايترتب علي رفع المنازعات وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة. واستطرد الحكم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اصدرت بجلسة2012/6/14 حكمها في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية الذي قضي: اولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب المستبدل بها المرسوم بقانون رقم120 لسنة.2011 ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بها المرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب. ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا أ من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. رابعا: بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم123 لسنة2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية منه. وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه: متي كان ذلك, وكانت انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدي ذلك ولازمه ـ علي ماجري به قضاء هذه المحكمة ـ ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه, دون حاجة إلي اتخاذ اي إجراء آخر, كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وانفاذا لمقتضي الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 إلا ان ذلك لايؤدي البتة إلي اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة, وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي اصلها من الصحة, ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة, وذلك مالم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا, او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم. وحيث انه متي كان ما تقدم واذ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم11 لسنة2012 بتاريخ2012/7/8 مشيرا في ديباجته إلي الحكم المشار إليه ـ وناصا في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري, ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة, بحيث يجوز لكل من اضير من أعماله ان يتقدم إلي هذه المحكمة طالبا ازالة هذه العقبة. وحيث ان المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم20 سنة34 قضائية دستورية قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه, وذلك نزولا علي ان الاصل في الاحكام القضائية انها كاشفة وليست منشئة, اذ هي لاتستحدث جديدا ولاتنشئ مراكز أو اوضاعا لم تكن موجودة من قبل, بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون, الأمر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة, بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره, وما اذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور, فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه, ام انه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره. وحيث انه متي كان ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية وترتيب اثاره كاملة دون أمت ولا عوج الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة. وحيث انه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه, يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات.. بما يهدد كيان الدولة المصرية وامنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم, فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا. وحيث ان القرار موضوع المنازعة يشكل كلا لايتجزأ فان القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما, اعمالا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة50 من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة.1979 وحيث ان المادة286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة.. ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه. فلهذه الاسبابحكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان الاهرام |
|