|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
3 دعاوى قضائية ضد الرئيس بالإسكندرية.. لإلغاء قراره والتنازل عن صلاحيات
مرسى شهدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم، رفع دعويين قضائيتين للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس بإعادة انعقاد مجلس الشعب للانعقاد، ودعوى ثالثة للمطالبة بتنازل مرسي عن صلاحياته إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بدعوى عدم قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة واحترام أحكام القضاء. وجاء في كلا من الدعوى رقم 19202 ورقم19273لسنة 66 قضائية، المقامتين ضد كلا من محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل أنه صدر بتاريخ 4/6/2012 حكما من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب مما ترتب عليه صدور قرار من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 14 يونيو2012 بحل البرلمان تنفيذا لحكم الدستورية العليا. وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 8/7/2012 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته على ان يتم اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد. وتابعت أنه بناءً على المواد رقم 48 و49 من قانون إنشاء المحاكم الدستورية وكذلك المادة 24 من الاعلان الدستوري فإن احكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية غير قابلة للطعن وأنها تصدر وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن ان عودة المجلس المنحل سيتبعه بالضرورة اصدار قوانين باطلة تؤدي الى اضطراب المراكز القانونية للمواطنين، إضافة إلى أن اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور سوف تتشكل من جزء كبير من هؤلاء الأعضاء المنحلين مما سيجعل تشكيلها بدوره باطل ومن ثم الدستور الصادر عنها دستورا باطلا. ولهذه الأسباب فقد طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنة 2012 بإعادة مجلس الشعب المنحل والزام المطعون ضده الأول بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي سياق متصل أقام محمد فايز يكن المحامي، ووكيل مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين، الدعوى رقم 19272 لسنة 66 قضائية ضد كلا من محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل طالب فيها بوقف وامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار أية قرارات وإلزامه بتسليم سلطاته إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقال المدعي إن قسم الرئيس على احترام القانون والدستور أحد شروط مباشرة مهام منصب رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن مرسي خان هذا القسم عندما خالف الدستور وانتهك القانون وأصدر قرارا بإعادة مجلس الشعب الذي تم حله بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فقد ضرب بالقانون عرض الحائط وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات وتعدى على أحكام السلطة القضائية في سابقة تعد الأولى في تاريخ مصر حيث لم يجرؤ أي مستبد أو فاسد من قبل على الاصطدام بالقضاء والتحدي السافر لأحكامه، بحسب نص الدعوى. الوطن |
|