رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الرئيس الدكتور محمد مرسي
كتب - ناصرعبد المجيد, محسن سليم: منذ 1 ساعة 15 دقيقة اصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارار جمهوريا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين اجراء انتخابات مبكرة. علي ان تتم هذه الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة علي دستور جديد ووضع قاون جديد لانتخابات اعضاء الغرفة الاولي من غرفتي البرلمان المصري .. ويستند هذا القرار الجمهوري الي سندين .. السند الاول يتعلق بالاختصاصا .. والثاني يتعلق بالموضوع . اما السند يتعلق بالاختصاصا يعود الي نص الاعلان الدستوري المصري في المادة 25 منه علي ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فانه فور تمام اعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية .. واعلان فوز الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية اصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تاكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها . وفي مقدمة ذلك العمل علي اسناد مهام السيادة الوطنية لكل من اجهزة الدولة تلك الاجهزة التي يمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..ومقتضي ماتقدم انه اذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الاعلان الدستوري المشار اليه فان حقه هذا يمتد الي الغاء او تعديل اوسحب اي قرار سابق اتخاذه ، لان من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الاداري الصادر من سلطة موازية او الغائه او سحبه . واما السند المتعلق بالموضوع هو انه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي اساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في احقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعت شأنه علي نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب اي جهة او اي سلطة من سلطات الدولة . وجاء فى البيان الذى ألقاه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة أنه ذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا الي هذا الحكم فان ذلك لايحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الاول واصدار قرار جديد لايخالف ولايناقض حكم المحكمة الدستورية العليا .. وانما يقضي بتنفيذه خلال اجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الاداري علي اعتبار ان لذلك اكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها الغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الادارية مصدرة القرار التنفيذي ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب . ومن المعلوم في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ان كليهما يسمح باتيان امر معين خلال اجل موسع .. وان يتم ذلك في حالات اخري خلال اجل ضيق .. وعلي ذلك انه لاتثريب علي جهة الادارة اذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب ان يكون التنفيذ خلال اجل معين وفوري . والجدير بالذكر ان قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وان القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك اي ان كلا القرارين يعتبر من اعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالاداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملائمة يملكها مصدر القرار. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ننشر حيثيات قرار الرئيس لعودة البرلمان |
|