منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07 - 07 - 2012, 07:36 PM   رقم المشاركة : ( 31 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,256,893

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الزواج فى العقيدة المسيحية

أولا :
انحــلال الــــزواج بالمــــــوت :
الموت الحقيقي .. والموت الحكمي :
·الموت يؤدي إلى انحلال الزواج فورا .. ولحظة خروج الروح من الجسد .. فهذه قاعدة بديهية لا تحتاج إلى شرح .. وتثبت الوفاة بالشهادة المبينه للوفاة .. ومن ثم فلو كانت هناك دعوي تطليق مرفوعه من أحد الزوجين ضد الآخر .. ثم حدثت الوفاة قبل صدور الحكم النهائي فأن هذه الدعوى تعتبر منقضية .. والوفاة التي تنهي الزواج بالشكل السابق ذكره هي الوفاة الطبيعية التي تكون بصعود الروح وانفصالها عن الجسد .
·أما الموت الحكمي .. فهو اعتبار الشخص المفقود ة( الذي لا يعلم حياته من وفاته ) ميتا ، فهنا لا تكون حياة الشخص الطبيعية قد انتهت فعلا .. وأنما يعتبرها القانون قد انتهت بشرط أن يصدر حكم قضائي أو قرار بذلك .
·وقد نصت المادة/21 من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 والمعدله بالقانون رقم 33 لسنه 92 علي الآتي : -



" يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدة "
" ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنه من تاريخ فقدة .. في حاله ما إذا ثبت انه كان
علي ظهر سفينة غرقت .. أو طائرة سقطت .. أو كان من بين افراد القوات المسلحه
أو اثناء العمليات الحربية " .
" ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال – وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك – قرار بأسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة .. ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود " .
" وفي الأحوال الأخرى .. يفوض في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي .. علي ألا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنه الموصله إلى معرفة أن المفقود حياً أو ميتاً " .
وتبعا لذلك فأن هناك حالتان تختلف فيهما المدد التى يحكم بعدها بموت المفقود :-
الاولى : شخص يغلب عليه الهلاك : وهو الذي يفقد في حالة يظن معها موته ( مثل التائه في رحلة في الصحراء ) وهذه الحالة يحكم فيها بموته بعد مضي اربع سنوات من تاريخ فقده .
الثانية : وفيها يحكم بموت المفقود بعد مضى سنة واحدة من تاريخ فقدة في الحالات آلاتية : -
1 ) من كان علي ظهر سفينه ابحرت وغرقت وهو ضمن ركابها .
2 ) من كان مستقلا طائرة ثبت سقوطها .. وثبت فعلا انه كان ضمن ركابها .
3 ) من كان من افراد القوات المسلحه .. وفقد اثناء العمليات الحربيه .
وفي الحالات الثلاث السابقة .. تبدأ مدة السنه من تاريخ غرق المركب .. أو سقوط الطائرة .. أو من تاريخ أنتهاء العمليات العسكرية .
وبصدور الحكم أو القرار بأعتبار المفقود ميتا .. فإنه يترتب علي ذلك انقضاء شخصيته القانونية .. فتوزع تركته علي ورثته .. وايضا تعتد زوجته عدة الوفاة ابتداءا من وقت صدور الحكم أو القرار .. ومعني ذلك أن زوجته تعتبر قد ترملت من تاريخ صدور الحكم أو القرار .. ومتي انقضت .. ومعني ذلك أن زوجته تعتبر قد ترملت من تاريخ صدور الحكم أو القرار .. ومتي انقضت عدة الوفاة .. فأنه يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى .
* ولكن قد يتبين فيما بعد .. أن الحكم أو القرار الصادر بالفقد .. قد أخطأ تقدير الواقع .. وأن من حكم باعتباره ميتا لا يزال حيا يرزق ، ففي هذه الحالة تستمر شخصية الفرد القانونية .. وتعتبر كأن لم يفقدها في يوم من الايام .. وتزول كل الاثار التي ترتبت علي صدور الحكم مثل قيام الشخص باسترداد تركته السابق توزيعها علي ورثته .
·والقاعدة أنه في حالة ما إذا كان المفقود رجلا .. ثم تبين انه حي أن تعود زوجته إليه ولا تثير هذه القاعدة صعوبة حيث تكون الزوجة لم تتزوج بعد .. أي لم يعقد زواجها علي الغير .. وتكون عودتها بلا اكليل بطبيعة الحال .. فأن كانت الزوجة قد تزوجت مرة أخرى فيفرق بين حالتين : -
الاولى : أن يكون الزوج الجديد لم يدخل بها .. في هذه الحالة يعتبر عقد الزواج الثاني مفسوخا .. وتعود الزوجة إلى زوجها الأول .. ولا يترتب علي عقد الزواج الثاني أي اثار .. لأنه يعتبر مفسوخا .. وكأن لم يكن بالنسبة للزوج الذي حكم بفقدة .
الثانية : أن يكون الزوج الجديد لم يدخل بها .. ففي هذه الحالة تظل المرأة للزوج الثاني الجديد ..
* ما لم يكن هذا الزوج سيئ النيه .. أي تزوجها ودخل بها مع عمله بحياة زوجها الأول .. وانه لم يمت .. ففي هذه الحالة – حالة توافر سوء النيه – يفسخ عقد الزواج وتعود الزوجة إلى زوجها الأول .
* أما إذا كان الزوج الثاني حسن النيه ودخل بالزوجه .. فأن قاعدة عدم التزواج رغم ارتباط بزواج قائم لا تنطبق رغم ان زواجها الأول يعتبر قائم .. ومن ثم يكون الحكم فسخ هذا الزواج الأول تطبيقا للقاعدة القائلة ( أن المفقود يعتبر ميتا بالنسبة لما يضر غيره )
* أما من حيث أن يكون من حكم باعتباره ميتا هو الزوجة .. فأنه يكون للزوج المسيحي أن يتزوج غيرها بمجرد صدور الحكم بأعتبارها مفقودة ..
·فأن عادت وكان زوجها لم يعقد زواجا آخر علي غيرها فأنها ( تعود ) زوجه له بدون طقس اكليل .
·أما إذا كان الزوج قد عقد زواجا آخر .. فلا نعتقد أن هذا الزواج ينفسخ .. وذلك بسبب عدم وجود نص يقرر ذلك في القانون .
أوجه الشبه والاختلاف بين الموت الحقيقى .. والموت الحكمى :
1 ) بالموت تنقضي به شخصيه المتوفي أو المفقود سواء أن الموت حقيقيا أو حكميا .
2 ) الموت الحقيقي هو في حقيقته لا يحتمل الخطأ .. أما الموت الحكمي فهو في حكم الظن ويحتمل الخطأ .. إذ قد يظهر – الميت حكما – بعد ذلك حيا .
3 ) الموت الحقيقي سنده شهادة الوفاة .. أما الموت الحكمي فسنده ( دليله ) الحكم الصادر من المحكمة .. أو القرار الصادر بالوفاة .
4 ) يترتب علي كلا من الموت الحقيقي .. والموت الحكمي الارث .. واستحقاق الورثة لتركه المتوفي .. كما يترتب عليه أيضا .. انه إذا كان الميت رجلا تعتد زوجته عدة الوفاة لمدة 10 اشهر
5 ) الموت الحكمي له صورتان .. فقد يصدر بموجب حكم محكمه بعد مضي اربع سنوات علي تاريخ الفقد .. وقد يصدر بقرار بعد مضي سنه من تاريخ الفقد .
  رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
ما هي العقيدة المسيحية
شرح العقيدة المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية (موضوع متكامل)
سر الزواج بين العهد القديم و الجديد Tagged with: الزواج سر الزواج في المسيحية سر الزواج في المسيحية


الساعة الآن 12:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024