رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قرار جمهورى عاجل بشأن أملاك الدولة الخاصة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من البند (ب) من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ النصوص الآتية: المادة الثانية-بند(ب) فقرة أولى: وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص -حسب الأحوال- قرارا بتحديد المناطق التي تشملهاخطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية، أو مناطق التنمية الصناعية. المادة الثانية- بند (ب) فقرة ثالثة: "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية". وتنص المادة السابعة على أنه تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامةلمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةوهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالًا عامة وموردًا من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف فيها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة. هذا الخبر منقول من : مصراوى |
|