منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 08 - 09 - 2016, 02:37 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281

منح أجنبية الجنسية المصرية .. لهذا السبب
منح أجنبية الجنسية المصرية .. لهذا السبب



أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لسيدة أجنبية بعد وفاة زوجها المصري. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد طلعت، والمستشار الدكتور محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تقديم الزوجة الأجنبية التي تتزوج مصري الجنسية بطلب للحصول على الجنسية المصرية هو إجراء استهدف به المشرع منح الجهة الإدارية الوقت الكافى الذي قدره المشرع لبحث الحالة المعروضة وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون منح الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصرى، وإذا كان الفقه والقضاء الإداري قد استقر على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري سواء كان القرار إيجابيًا أو سلبيًا. وأضافت المحكمة أن المشرع فوض لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه مباشرة الاختصاص في تقرير منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية، فإنه على الجهة الإدارية أن تضع نفسها في أفضل الظروف بما يمكنها من بحث الحالة المعروضة عليها، ومن ثم إصدار قرارها في شأن منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية أو رفضها خلال سنين من تقديم الطلب، بحسبان أن انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار في هذا الشأن إنما يرتب تلقائيا حصول الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية دون ثمة سلطة تقديرية من جهة الإدارة في المنح أو المنع. وأكدت المحكمة أن قبول جهة الإدارة لطلب الزوجة الأجنبية للحصول على جنسية زوجها المصرى هو أمر يدخل في إطار السلطة المقيدة والتي يتعين عليها مباشرتها، ومن ثم فإن سكوتها أو امتناعها عن قبول الطلب الذي يقدم من الزوجة الأجنبية في هذا الشأن، يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع. وأوضحت المحكمة أنه لا يحتاج في ذلك بعدم تقدم المدعية بطلب إلى وزير الداخلية للحصول على الجنسية المصرية أثناء الزواج بحسبان أن تقديم مثل ذلك الطلب لا يعدو أن يكون مجرد إجراء لاكتساب تلك الجنسية وليس منشأ للحق فيها والذي مرده إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبالتالى فإن تراخى المدعية في تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية إثر مرض زوجها لا يمكن أن يرتب إسقاط حقها في الحصول على تلك الجنسية متى تحقق الشرط المتطلب قانونًا لاكتساب تلك الجنسية وهو مرور سنتين على انعقاد العلاقة الزوجية وهو ما تحقق في حالة المدعية.

المصريون
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
لهذا السبب سبقت الحمامة البابا فرانسيس في شعار الكنيسة المصرية
وزير خارجية الوفاق يهدد بطرد العمالة المصرية من ليبيا ... لهذا السبب
إسقاط الجنسية المصرية عن دعاء عصام لهذا السبب
رويترز: الشرطة المصرية تؤجل فض أنصار مرسي لهذا السبب !
الشرطة المصرية تنسحب من محيط التحرير وسفارات أجنبية


الساعة الآن 12:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024