بالمستندات.. ننشر قانون التعليم الجديد
إعانة شهرية لتلاميذ مدارس التربية الخاصة لتحفيزهم على الحضور
حضور طلاب الثانوي 85 % من أيام الدراسة شرط لدخول الامتحان
رفع راتب معلمي "أولى ابتدائي" بنسبة 100 %
معاقبة كل من يسيء للمعلمين في الإعلام
غرامة 200 جنيه على غياب طلاب ابتدائي وإعدادي بدون عذر
حصل موقع "صدى البلد" على نسخة من مشروع قانون التعليم قبل الجامعي، الذي اعدته وزارة التربية والتعليم، والذي ناقشه اليوم الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم مع عدد من ائتلافات المعلمين المستقلة في اجتماع مغلق لم يحضره الا الوزير والمستشار القانوني للوزارة.
وحظي "المعلمين" بــ "باب " كامل في هذا المشروع ، الذي لم يخرج للنور في صورته النهائية حتى الان ، منتظراً عرضه على البرلمان الجديد.
ونصت مواد هذا الباب على ان يتكون جدول وظائف المعلمين وجميع الاخصائيين وامناء المكتبات من الوظائف الاتية : معلم ، ومعلم أول ، ومعلم أول أ ، ومعلم خبير ، وكبير معلمين.
ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون : خريجي كليات التربية او الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي ويسد العجز من خلال اعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالاضافة الى التأهيل التربوي مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
ونصت المادة على اعفاء الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من شرط الحصول على التأهيل التربوي عند بداية التعيين، وأن يستوفي برامج التنمية المهنية لشغل الوظيفة.
وذكر الباب السابع أن يكون نصيب المعلمين من الحصص كالتالي : المعلم 18 حصة ، و المعلم أول 16 حصة، والمعلم أول أ 14 حصة، والمعلم الخبير 12 حصة ، وكبير المعلمين 10 حصص ، على ان يقل عدد الحصص لمشرف المادة بمعدل 2 حصة اسبوعياً، ويراعى تنظيم ذلك في اللائحة التنفيذية.
وجاء في نفس الباب مادة تنص على ضم مدة الخدمة السابقة للمتعاقدين الذين تم تعيينهم والذين يعملون في مجال التدريس سواء كانت (حصة أو مكافأة أو تعاقد على الصناديق الخاصة أو أجور موسمية أو نسبة 10% من المصروفات او على بند 3/10 أو بند 3/11، وكذلك ضم مدة الخدمة العامة والعسكرية.
ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم قرارا بنظام علاوة التميز العلمي للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا او درجتي الماجستير او الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي او التربوي على أن تضاف على اساسي المرتب.
وذكر أيضاً أنه يمنح شاغلو وظائف التعليم حافزا للاداء المتميز يصدر به قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم ، و يجوز ان يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف في كل ادارة تعليمية.
ويصدر بقرار من وزير التعليم صرف حافظ اثابة على الاداء المهني سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة ، 200% من الراتب الاساسي وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها.
يصرف بقرار من وزير التعليم للمعلمين المعينين عند الخروج على المعاش او الوفاة مكافآة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الاجر الاساسي ، وتصرف مكافآة سنوية 750 يوما بنسبة 7% من الاجر الاساسي نظير اعمال الامتحانات ، ويكون صرف المعاش الشهري للمعلم عند بلوغه سن المعاش او الوفاة على اخر راتب شامل تقاضاه قبل الخروج على المعاش.
وتم تخصيص الباب الرابع من القانون المقترح للتربية الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث نصت المادة 63 على ان تلتزم الدولة بدمج التلاميذ ذوي الاعاقات الطفيفة بمدارس التعليم العام، بحيث يضمن لهؤلاء التلاميذ الحصول على حقهم الكامل في اللتعليم دون تهميش أو إقصاء أو حرمان من أي نظام من نظم التعليم الت توفرها الدولة لهؤلاء التلاميذ.
وتلتزم كل مدرسة بقبول التلاميذ ذوي الاعاقة الواحدة دون اعاقة اخرى حسب تخصص كل مدرسة.
ونصت المادة 66 على صرف اعانة شهرية لتلاميذ مدارس التربية الخاصة لتحفيزهم على الحضور ، ونصت المادة 67 على ان تصرف المديرية او الادارة التعليمية ملابس كاملة لجميع تلاميذ مدارس التربية الخاصة بالمجان.
وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي.. نصت المادة 39 على أنه يفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله ادارة المدرسة خلال السنة الدراسية، مدة تزيد على 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت اثناء اليوم الدراسي تغيب عن اليوم بأكمله.
ويعاد قيد الطالب المفصول بقرار من إدارة المدرسة بعد سداد رسم يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم، ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ونصت المادة على أنه يشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
ونصت المادة 43 على أن الطالب، الذي يستنفذ مرات الرسوب يحول مساره الى التعليم الفني، وكذلك يمكن تحويل الطالب غير المستنفد مرات الرسوب للتعليم الفني برغبته.
وقد نصت المادة 35 من القانون المقترح من وزارة التربية والتعليم، على زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الاساسي بمقدار : 100% لمعلم الصف الاول الابتدائي، و75% لمعلمي الصفين الثاني والثالث الابتدائي، و50% لمعلمي الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، و50% لمعلمي رياض الاطفال.
ونصت المادتان 128 و129 من هذا القانون المقترح الذي لم يقر نهائياً حتى الان ، يصدر بقرار من وزير التعليم قرار بتشكيل لجنة للرقابة على الاعمال الفنية في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، لضمان عدم التعرض للمعلم بالاساءة وخصوصا في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ومن يخالف ذلك يعاقب وفقاً لقانون العقوبات.
ونصت المادة 34 من القانون المقترح على أنه في مرحلة التعليم الاساسي ، يعاقب والد الطفل أو المتولي أمره بغرامة مقدارها 200 جنيه قابلة للزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم ، إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة.
واشترطت المادة ذاتها ألا تقل نسبة حضور اللمتعلم في المرحلة الاعدادية عن 85% من اجمالي ايام الدراسة الفعلية لكل فصل دراسي ، واذا لم يستوف المتعلم نسبة الحضور المحددة لا يسمح له بأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي ، وانما يسمح له بأداء امتحان الدور الثاني ويحصل على الدرجة الفعلية.
نقلا عن صدى البلد