منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 18 - 08 - 2015, 09:50 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,102

4 مواد تهدد وسائل الإعلام ومواقع التواصل
4 مواد تهدد وسائل الإعلام ومواقع التواصل

الالتزام ببيانات وزارة الدفاع وحدها.. جدل حول دستورية مسئولية رئيس التحرير.. وجواز حجب الصفحات الإلكترونية

اشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع ــ وليست وزارة الداخلية ــ بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

أبرزها المادة 35 التى أثارت جدلا واسعا قبل إصدار القانون لما كانت تنص عليه من توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين المخالفين لبيانات الجهات الرسمية عن الأعمال الإرهابية، فتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين متعمدى ناشرى هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الأخرى، وهو ما نشرته «الشروق» قبل إقرار الحكومة لمشروع القانون نهائيا.

كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التى تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفى أو الإعلامى عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

ويثور خلاف دستورى حول هذه المادة خاصة فيما يتعلق بعقوبة المسئول الفعلى عن الشخص الاعتبارى الذى نشر الخبر أو البيان، وهو رئيس التحرير، حيث يقول معارضو النص إن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية إشراك رئيس التحرير كمتهم فى جريمة النشر، بينما تقول مصادر حكومية إن معاقبة المسئول الفعلى هى السبيل الوحيد لمحاسبة الشخص الاعتبارى المخالف للقانون.

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.

نقلا عن الشروق
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
وزير الإعلام متحرشًا بمراسلة الحياة: تعالي وأنا أقولك أين محتوى وسائل الإعلام
وزير الإعلام متحرشًا بمراسلة الحياة: تعالي وأنا أقولك أين محتوى وسائل الإعلام
وزير الإعلام متحرشًا بمراسلة الحياة: تعالي وأنا أقولك أين محتوى وسائل الإعلام
النيابة تهدد من يروج لـ«بلاك بلوك» في وسائل الإعلام
دراسة: الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى لا تسبب الاكتئاب


الساعة الآن 09:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024