منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15 - 08 - 2015, 01:02 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,445

حيثيات حبس أحمد نظيف 5 سنوات
حيثيات حبس أحمد نظيف 5 سنوات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، السبت، حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و133 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، في إعادة محاكمته بقضية «الكسب غير المشروع».

وأكدت المحكمة أن نظيف استغل وظيفته لمدة 28 عاما في الكسب غير المشروع، وكان يقبل الهدايا من المؤسسات الصحفية، حسب أقوال شهود الإثبات لتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار في مناصبهم، كما أنه تمكن من حجب إقرارات ذمته المالية بطرق غير مشروعة، والحيلولة دون وصول أي جهات رقابية إليها، أثناء توليه منصبه، ولكن تبين الأمر بعد أن زال سلطانه في الأمر.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث أن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح بين 3 و15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما.

وفسرت الحيثيات بأن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه استقر في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها، أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف، وخلال المدة من عام 1983 حتى فبراير 2011، والتي تولى فيها وظائف إدارية في الدولة بدءا من أستاذ بالجامعة ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء، تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبدالفتاح والحالية زينب عبداللطيف زكي وولديه شريف وخالد، على كسب غير مشروع، مستغلا سلطان وظائفه، بلغ 53 مليونا و350 ألف جنيه.

وأوضحت الحيثيات أن المبالغ تتمثل في مليون و299 ألف و16 جنيها هدايا من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة، وحصوله لزوجته المتوفاة على وحدة سكنية بأبراج سان ستيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات سداد غير متبعة مع الآخرين، وتبلغ قيمتها 11 مليونا و580 ألف جنيه، كما تحصل على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها، بمخالفة لإجراءات التخصيص فى هذا الشأن، وتنازل عنها لأجنبية بـ250 ألف جنيه، وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ 100 ألف جنيه.

وذكرت الحيثيات أن نظيف أسس مؤسسة تعليمية، بزعم أنها ذات نفع عام، وتولت إدارتها زوجته المتوفاة ومن بعدها ولداه وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليونا و116 ألف جنيه، رغم أن أرباحها له ولذويه، اضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص، بما يحقق كسبا غير مشروعا بـ130 ألف جنيه، كما مكن زوجته الحالية من كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعيينها عضوة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون، بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية، رغم وجوب إضافتها للجهه الممثلة لها، وزادت ثروتها بمبلغ 4 ملايين و770 ألف جنيه، بما لايتناسب مع موارد دخلها.

وأضافت الحيثيات أن التحريات والتقارير أكدت تضخم ثروة نظيف، نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء، في تعين أبنائه في شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة، كما ضخ أموالا من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بإدراتها والسيطرة عليها، بزعم النفع العام، حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة، والتي لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.

وأكدت الحيثيات أن نظيف استغل صفته الوظيفية لإصدار القرار رقم 2071 لسنة 2008 موقعا منه بتأجير مساحة أرض لتلك المؤسسة بمقابل رمزي، كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى شهادة عدد من شهود الإثبات ومن بينهم محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم سابقا، بتحقيقات النيابة، أنه وفى الفترة التى ترأس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 حتى عام 2009 تحفظ على ما دأب عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة من تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسؤولين بالدولة، ومن بينهم نظيف، لتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار فى مناصبهم.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى، وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيها، إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضي وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات إلى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، إضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بـ10 ملايين جنيه خلال عامي 2007 و2008 وحصول زوجة نظيف على مكافآت عضويتها بمجلس الإدارة بصفة شخصية، وصلت إلى مليون و171 ألف جنيه من 2006 حتى عام 2010.

وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادي والمعنوي، بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها، باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يحول مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، ما يمس بما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة، ويتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب أن يثبت فى حكمه أمرين، هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة، على أن الزيادة تمثل كسبا غير مشروع، والثانية إثبات سند ملكيته لكل ما في يده ولما كان المتهم هو أستاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه إمكانيات لأن يقدم إليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا إليه وتأثيرا على القرارت التي تصدر باستمرار رؤساء مجالس إدارة هذه الصحف في مناصبهم، والحيلولة دون الأجهزة الرقابية.

وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه في 5 فبراير 2013، بأن قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع، كما أن سداده لقيمة هدايا مؤسسة الأهرام لا ينفي عنه ذات الجريمة.

بينما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لمخالفة المادة الثانية من قانون إنشائها، بأن المتهم حال التحري لم يكن يشغل أي منصب في الدولة، كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التي تطمئن إليها وتأخذ بها، وهو مايكون معه الدفع بلا سند، إضافة إلى ردها على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية، وبطلان إحاله المتهم لحفظ الملف، لعدم وجود شبه كسب غير مشروع، بأن المتهم حال تقديمه إقرارات ذمته الماليه كان في وظيفته تمكن من حجب ما يشاء، مما يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أي جهات رقابية إليها، ولكن تكشف المر بعد زوال سلطانه.









نقلا عن المصرى اليوم
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
حيثيات حكم الجنايات على سيدة المطار بالسجن 4 سنوات
يارب خلينى زى فيرينا أقدم وأساعد.خلى قلبى نظيف وجسمى نظيف ولسانى نظيف.آمين
حيثيات حبس البحيري 5 سنوات
حيثيات براءة نظيف والعادلي
الجنايات تقضى بسجن نظيف 3 سنوات وغرامة لاتهامه بالكسب غير المشروع


الساعة الآن 02:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024