قرار جمهورى بخصوص "مبارك ومرسى" وقيادات "الوطنى" والإخوان
القانون ينص على منع "مبارك ومرسى" وقيادات "الوطنى" والإخوان من خوض انتخابات الرئاسة .. ويقطع الطريق على المدانين بأحكام قضائية لمدة 5سنوات
علم اليوم السابع أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات ، على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والذي أحاله مجلس الوزراء أمس إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره.
وصرح مصدر أن التعديلات المقررة سيتم إدخالها على بعض بنود المادة الثانية من القانون على أن يتم إضافة عدم جواز المحبوس احتياطيا والمتهمون فى قضايا جنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية .
يجدر الإشارة إلى أن قبل إدخال تلك التعديلات كان يجوز للرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الترشح للرئاسة وخاصة انهم محبوسان إحتياطيا على ذمة قضايا لم يصدر بها حكما نهائيا ضدهما بعد .
ومن المعروف أن القانون المصري فى الأصل يعطى الحق لأى مواطن مباشرة الحياة السياسية طالما لم يصدر ضده حكم واجب النفاذ وبالتالى كان يحق للرئيسين السابقين وكذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح للانتخابات الرئاسية .
وتأتى تلك التعديلات التى من المنتظر أن تقر تزامنا مع إقرار قانون الإنتخابات الرئاسية لغلق الباب تماما أمام النظامين السابقين ومن له شبهه جنائية من الوصول الى كرسي الحكم فى مصر .
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله
كما تنص على أن يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، آذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو أن المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره.
كما يمنع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الماد 41,51 من القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو أن المحكوم عليه رد اليه اعتباره .
وتضمنت المادة من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقص خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا أن يكون قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
المصدر :