تعتبر الكنيسة الأسباب الآتية من موانع الزواج، بحيث إذا ظهر سبب منها يكون كافيًا للحكم ببطلان الزواج: 1- ارتباط احد الزوجين في زيجة سابقة لم تعترف الكنيسة بفصم عُراها. 2- اختلاف المذهب أو الدين. 3- عدم تكامل القوى الجنسية، كأن يكون يكون عنينًا أو خنثى أو مخصيًا وما إلى ذلك. 4- سبق صدور حكم بالطلاق على أحد الزوجين بالزنى. 5- القربى أو المصاهرة التي تمنع الزواج، حسب الجداول المعمول بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 6- الجنون.