|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أثناء استكمال مناقشة قانون حق التظاهر.. "الشورى" يمنح الداخلية حق إلغاء المظاهرات قررت اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان، والتي تضم لجان: "حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي"، إلغاء جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضي الأمور الوقتية، بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، والذي يصدر بدوره قرارًا مسببًا على وجه السرعة، وذلك لعدم إقحام القضاء في الأمر، لتصبح نص المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين، أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر". وكانت المادة قد شهدت جدلاً حول إلغاء فقرة "القاضي الوقتي" من عدمه، حيث رأى بعض الأعضاء الإبقاء على نص الحكومة مع إضافة تعديل طفيف، فيما رأى البعض الآخر إلغاء "القاضي الوقتي"، وهو الرأي الذي انتهت إليه اللجنة. وقال النائب عادل عفيفي عضو اللجنة: إن وزارة الداخلية هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج المظاهرة مؤكدا ان الوضع معكوس في هذه المادة، مشددًا على ضرورة وجود ثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة، متسائلاً عن سبب إضافة الفقرة الخاصة بأن يتم تحويل الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية، مطالبًا بأن تكون وزارة الداخلية هي التي توافق أو ترفض على طلب التظاهر. وطالب أسامة فكري النائب عن حزب النور، بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة، وأن تكون وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات، وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج وزارة الداخلية، قائلاً: إن من يسأل هو من يمنح أو يمنع. وعلى الجانب الآخر، وجد النائب صلاح عبد السلام، أن مقترح الحكومة شبه وافٍ، ولكن هناك تعديلات بسيطة حيث يمكن أن يضاف فقرة خاصة بأن يصدر قاضى الأمور الوقتية قراره خلال 48 ساعة، يكون ملزم للمتظاهر وإذا لم يصدر قراره فى هذا الوقت يكون هذا إذنا لخروج المظاهرة. الوفد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|