منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 25 - 04 - 2013, 10:37 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,441

ننشر حيثيات إخلاء سبيل "مبارك" ..الجنايات: القوانين اجرائية تتناسب مع الحالة الثورية

ننشر حيثيات إخلاء سبيل "مبارك" ..الجنايات: القوانين اجرائية تتناسب مع الحالة الثورية

أكدت حيثيات "أسباب" القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في 15 أبريل الجاري، بإخﻼ‌ء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي – أن إخﻼ‌ء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد اﻷ‌قصى لفترة الحبس اﻻ‌حتياطي للمتهم 24 شهرا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى اﻹ‌عدام أو السجن المؤبد ، مشيرة إلى أن القوانين اﻹ‌جرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفﻼ‌ت بعض الجناة من المﻼ‌حقة القضائية.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخﻼ‌ء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد اﻷ‌قصى لفترة الحبس اﻻ‌حتياطي التي قررها قانون اﻹ‌جراءات الجنائية والمحددة بـ 24 شهرا.
وأوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص اﻹ‌جرائية ﻻ‌ تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البﻼ‌د، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.
وقالت المحكمة إنه كان – وما زال – حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية اﻹ‌جرائية من مثالبها "عيوبها" والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية، وباتت ﻻ‌ تتناسب مع الحالة التي تمر بها البﻼ‌د، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع إليها.. مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون اﻹ‌جراءات الجنائية على النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطيا.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى اﻻ‌نتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس اﻻ‌حتياطي للمتهم في القضية، موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بأﻻ‌ تزيد مدة الحبس اﻻ‌حتياطي التي تأمر به عن 18 شهرا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها باﻹ‌عدام أو السجن المؤبد.
وأكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذي بدأ اعتبارا من 12 أبريل 2011 وانه استمر محبوسا على ذمة الفصل في موضوع القضية "أمام الجنايات" والفصل في الطعن بالنقض، حبسا متصﻼ‌ دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد اﻷ‌قصى للحبس اﻻ‌حتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون اﻹ‌جراءات الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.
وشددت المحكمة على أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز ﻹ‌سرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم) بات حقا مكتسبا بقوة القانون، وﻻ‌ يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إﻻ‌ كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصى المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات المﻼ‌ئمة وحسن التقدير بشأن النظر في موجبات الحبس اﻻ‌حتياطي ومدى توافرها كما حددها القانون.
وأضافت المحكمة انها ﻻ‌ تملك إﻻ‌ اﻻ‌نصياع لحكم القانون واﻹ‌ذعان له، إعﻼ‌ء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها. وأوضحت المحكمة أن قرار إنهاء حبس المتهم احتياطيا "الرئيس السابق حسني مبارك" لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عمﻼ‌ غير مشروع يشوبه البطﻼ‌ن، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس في القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات أمرا مقضيا.
وأكدت المحكمة أنه ﻻ‌ يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "السجن المؤبد".، موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغى كافة اﻵ‌ثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا ﻹ‌لغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم اﻹ‌دانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس اﻻ‌حتياطي التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.

الفجر
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
"6 إبريل" تدعو لوقفة أمام "القضاء العالى" لرفض إخلاء سبيل مبارك
ننشر حيثيات إخلاء سبيل "حسنى مبارك"
"الوطن" تنشر حيثيات قرار إخلاء سبيل "مبارك": المتهم ليس في حالة تلبس ولا يخشى هروبه من مصر
" الفجر " تنشر التفاصيل الكاملة لجلسة إخلاء سبيل مبارك في " هدايا الأهرام "
"استئناف القاهرة" تقرر إخلاء سبيل "مبارك" في قضية الكسب غير المشروع بعد قبول تظلمه


الساعة الآن 06:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024