مادة بالأحكام الانتقالية تلغى الإعلانات الدستورية بمجرد عمل بالدستور
رصد "اليوم السابع" وجود مادة جديدة فى الباب الخامس الفصل الثالث (أحكام انتقالية) تحمل رقم 234، تفيد أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحاً ونافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.
ومن المقرر أن تصوت عليها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حينما يأتى وقتها بعد التصويت على المواد السابقة.