مدير تحرير الفجر يرد على بديع ببلاغ لإنتحاله صفة مرشد لجماعة تمارس نشاط غير قانونى
التحقيق مع خالد حنفي بتهمة اهانة المرشد العام للإخوان
أجرت نيابة الدقي تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدم به محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ضد خالد حنفي مدير تحرير جريدة الفجر يتهمه فيه بسبه وقذفه, عن موضوع تناول فيه بالوثائق الرسائل المتبادلة بين قادة الإخوان والسفارات الأجنبية منها امريكا كشف فيه عن الوجه الخفي لهذه الجماعة الخطرة وهو مارآه محمد بديع سبا في حقه.
في التحقيقات انكر خالد حنفي ان يكون قد سب المرشد وأكد علي ان علاقة الإخوان بامريكا لم ينكرها بديع الذي التقي بالسفيرة الأمريكية آن باتريسون، وتؤكدها الباينات الصحفية الصادرة عن مكتب الإرشاد ولم ينكرها قادة الجماعة ومن بينهم خيرت الشاطر الذي صرح لصحف اجنبية ان امريكي حليف استراتيجي للإخوان وانه تعهد لهم باحترام الإتفاقيات الدولية ومنها كامب ديفيد والأهم انه أكد علي ان يحافظ علي أمن اسرائيل.. قدم خالد حنفي مايؤكد كلامة من مستندات خاصة هي الفاكسات المتبادلة بين قادة الجماعة والسفارات الأجنبية،و قدم معها ايضا "سي.دي" يتضمن حوارات قادة الجماعة في الصحف الأجنبية عن العلاقة بينهم وبين أمريكا.. في التحقيقات التي استمرت لأكثر من 3ساعات كان خالد حنفي حريصا علي تأكيده ان يصف هذه الجماعة بأنها منحلة وأكد علي انه لم يندهش من ان ينكر بديع علاقته بالأمريكان فهي عادة الجماعة ولن تشتريها.. تعودت وطوال تاريخها ان تلحس وعودها وتخون شركاءها.. تعودت ان عمل لمصالحها الضيقة حتي وان كان هذا علي حساب الوطن.. في نهاية التحقيقات اتهم خالد حنفي محمد بديع بانتحال صفة المرشد العام لجماعة تمارس نشاطا غير قانوني فهي حتي هذه اللحظة مازالت جماعة محظورة بقوة القانون وطلب من النيابة ان تستدعي محمد بديع للتحقيق معه فيما يمارسه من نشاط غير قانوني..وهنا قدم خالد حنفي مستندات تؤكد ان هذه الجماعة منحلة وانها فشلت في ان تحصل علي شرعية قانونية منذ ان جري حلها سنة 1954 .. من بين المستندات التي قدمها حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 133 لسنة 32 ق التي اقامها عمر التلمساني المرشد العام للجماعة وقتها سنة 1977 ضد رئيس الجمهورية ومن بعده واصل حامد ابو النصر المشوار حتي جاء الحكم في يناير 1992.. الحكم قضي بان هذه الجماعة محظورة ولن يمكنها ان تسترد شرعيتها لا اذا تغيرت المادة 191 من دستور 56 والتي حصنت قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة فالمادة تنص علي" جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة او منفذة لها وكذلك جميع القرارات والأحكام والإجراءات والأعمال التي صدرت من الهيئات التي قرر مجلس قيادة الثورة تشكيلها او الصادرة من اي هيئة اخري من الهيئات التي انشئت بقصد حماية الثورة لايجوز الطعن في اي منها او المطالبة بالغائها او التعويض عنها باي وجه من الوجوه امام اية هيئة ايا كانت " هذه الحصانة الدستورية بقيت دون مساس في دساتير 1958 و1964 و1971 فهي لم تقترب من المادة 191 من دستور 1956 بالإلغاء او التعديل
بوابة الفجر الاليكترونية