منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27 - 05 - 2021, 01:24 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,206

فئات من الأسر الفقيرة تستحق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي


تحظى الأسر الفقيرة بدعم واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويأتي هذا التضامن وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بتوفير حياة كريمة لهم ومعاونتهم في أداء متطلباتهم في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة، ومن ناحية أخرى ساهم قانون الضمان الاجتماعي في مواصلة هذه الجهود من خلال إعطائهم معاشا شهريا ثابتا كنوع من الإعانة الإنسانية.

وتنص المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2015، على أنه للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا، وفقا للمادة (5) من القانون.

وطبقا للمادة (6) يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (٥٠%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.

وتنص المادة (7) على أنه لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى أو الحجز عليها.

وأشارت المادة 89 إلى أنه يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.

وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعى ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة فى دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوى النشاط الاجتماعي بدائرة المركز.ش

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويكون صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط.



هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي
حقيقة إهدار أموال المعاشات ووقف صرف معاش الضمان الاجتماعى
حقيقة وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي
محلب يصدر قرار برفع معاش الضمان الاجتماعى الى 323 جنيها للفرد
الببلاوى: زيادة معاش الضمان الإجتماعى لـ50% بداية من يناير الجارى


الساعة الآن 02:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024