رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ما حدث ضد موظف متهم بقتل زوجته في عين شمس قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة موظف للمحاكمة العاجلة، في اتهامه بقتل زوجته خنقًا، بدائرة قسم شرطة عين شمس بسبب خلافات زوجية. تفاصيل الواقعة كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية، وبينت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها، أثناء نومها. التحريات وكشفت التحريات أن المتهم والمجني عليها، متزوجين حديثا بعد انفصال دام ١٠سنوات، وصباح يوم الجمعة الماضي، أقدم على قتلها خنقا بسبب خلافات عائلية بينهم. بداية الواقعة تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة وجود متوفية بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهم فى الآونة الأخيرة وقام بتسليم نفسة لرجال المباحث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. قانون العقوبات فرق قانون العقوبات بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|