منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 18 - 12 - 2020, 11:41 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,577

فتوى جديدة بشأن التصالح في مخالفات بناء



انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.


وقالت الجمعية فى فتواها، أن المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل أنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.



واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخيص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجهت أرادته إلى إقامة البناء او إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.

وأضافت الجمعية، أن المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الراي بشأنها- تنحصر جميعها في تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذي يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.

وتابعت، انه ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها، أو شريكا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفي حدود هذا الاستثناء.

واستكملت، ان أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المقرر في هذا الشأن،ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التي أوردها وعددها، فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.


ولما كان تحديد المرتكب الفعلي لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التي تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، اثبات من هو المرتكب الفعلي، ولها في سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين علي وجه اليقين.

صدرت الفتوي رداً علي وزير التنمية المحلية ، بشان طلبه الإفادة بالرأى القـانونى في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.




هذا الخبر منقول من : الموجز
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
17 رساله من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء
رئاسة الوزراء تحسم الجدل بشأن مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء
تفاصيل جديدة بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء
فتوي جديدة من برهامي بشأن استخدام الشامبوهات


الساعة الآن 12:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024