رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حبس محمد أشرف الساخر من إذاعة القرآن الكريم تواصل نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الهيئة الوطنية للإعلام ضد الاستاند آب كوميدي محمد أشرف بتهمة السخرية من إذاعة القرآن الكريم، بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه في الميعاد المحدد لتجديد حبسه. تفاصيل حبس محمد اشرف الساخر من إذاعة القرآن الكريم وحققت النيابة أمس مع المتهم على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم. وخلال أكتوبر الماضى شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على المتهم بعد سخريته من محطة إذاعة القرآن الكريم ونشر فيديو يقلد طريقة الالقاء، والتي لاقت هجوما من جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلن حينها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجه الشؤون القانونية بالهيئة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والذى ظهر فى فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تقدم أيمن محفوظ، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد المتهم، وقال إن ذلك الفعل هو استهانة وإهانة برمز وصوت القرآن فى العالم العربى والإسلامى، ويستنكره كل صاحب غيره على دينه، ونطالبكم بالقصاص العاجل. يهمك أيضًا | أول تعليق من محمد أشرف بعد اتهامه بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم وطلب المحامى تطبيق نص المادة 98 عقوبات، والتى تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات، وبالغرامة "لكل من استغل الدين فى الترويج بالقول ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو بالسلم الاجتماعى". كما تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المتهم وقال بعد أن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، صوت وصورة، لشاب يستهزئ ويسخر بأسلوب خسيس بمذيعي إذاعة القرآن الكريم، حتى يوضح مجموعة من عديمي القيم والأخلاق، وعلى درجة كبيرة من الانحطاط والإسفاف"، حسب وصف مقدم البلاغ. وتابع "صبري": "ولما كان من يظهر ويروج لهذا الفيديو يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي، مما يحق معه للمبلغ بأن يتمسك بالمادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات، ملتمسا، وبعد مشاهدة الفيديو، التحقيق في هذا البلاغ وتقديم من يظهر فيه ويتعمد نشره للمحاكمة الجنائية العاجلة". هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|