منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16 - 05 - 2012, 08:08 PM   رقم المشاركة : ( 11 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,354

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

ويحل له الزواج
من بنات الأعمام والعمات .. وبنات الأخوال والخالات
* وكما يحرم علي الرجل أن يتزوج بمن ذكر .. يحرم ايضا على المرأة التزوج بنظيرة من الرجال ، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات .. وأبناء الأخوال والخالات .
* مما سبق يتضح أن القرابة الطبيعية .. أو قرابة الدم تنقسم إلى : -
1 ) القرابة المباشرة :
وهي التي تربط الشخص بأصوله وأن علو (مثل أمه ، أم أمه ( جدته لامه ) ، أم أبيه ( جدته لأبيه ) وبفروعه وأن سفلوا ( مثل بنته ، بنت بنته ) وأن سفلت وهي مانع مؤبد من موانع الزواج عند جميع المسيحيين مهما كانت درجتها لأن القاعدة الطبيعية تحرم علي الشخص ان يتزوج بأصوله وأن علو .. وبفروعه وأن نزلوا .
2 ) القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشي ) :
وهي التي تربط بين أشخاص يكون لهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهما فرعا للاخر .. فأبناء العم أصلهم المشترك هو ( الجد لأب ) ولا يعتبر أحدهما فرعا للأخر ، وأولاد الخال أصلهم المشترك هو الجد لأم .. وهكذا .
وتقسم شريعة الأقباط الأرثوذكس القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشى ) إلى قسمين : -
الأول : ويجمع الأقارب الذين يكون الوالدان أصلهم المشترك .
الثانى : ويجمع الأقارب الذين يكون الجدان أصلهم المشترك .
* فبالنسبة للقسم الول تعتبر القرابة مانعا مؤبدا من الزواج مهما كانت درجتها .. بعكس القسم الثاني الذي يقف التحريم عند الدرجة الثانية فقط ( الأعمام – العمات – الخال – الخالات – دون نسلهم ) .

--------------------
2 ) مانع المصاهرة .
تعريف المصاهرة :
المصاهرة هي علاقة النسب التي تنشأ بين أحد الزوجين .. وأقارب الزوج الآخر .. فتقربهم وتؤدي إلى اختلاط أسرهم .. بحيث تشبه هذه العلاقة علاقة الدم التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة .. ولهذا نص القانونى المدنى في المادة /37 منه على الآتى : -

" أقارب الزوجين يعتبرون
في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر " .
* ولهذا أيضاً جعلت الشرائع المسيحية صلة المصاهرة مانعا من الزواج .. ولكنها لم تجعل درجتها مثل درجة القرابة الطبيعية أو قرابة الدم كما فعل القانون المدني وأنما تخففت فيها .. فقد ورد المادة /19 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الأتى :-
" تمنع المصاهرة من زواج الرجل : -

1 ) بأصول زوجته وفروعها :
فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها .. أو جدتها .. وأن علت .. ولا بأبنتها ( ابنة زوجته ) التى رزقت بها من زوج أخر .. أو بنت ابنها .. أو بنت بنتها وأن نزلت .
2 ) زوجات أصوله وزوجات فروعه .. وأصول أولئك الزوجات وفروعهن :
فلا يجوز له أن يتزوج بزوجه والده .. أو زوجة عمه او خاله أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .. ولا بزوجة ابنه أو حفيدة .. ألخ .
3 ) بأخت زوجته ونسلها : وبنت أخيها ونسلها .
4 ) بزوجة اخيه وأصولها وفروعها .
5 ) بعمة زوجته وزوجه عمها ، وزوجة خالها .
6 ) بأخت زوجه والدة ، وأخت زوج والدته ، وأخت زوجه ابنه ، وأخت زوج بنته .

( وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة )
* ولو تأملنا درجات المصاهرة المحرمة السابق بيانها والتي تمنع الزواج .. نجد أن درجة المصاهرة التي تحرم الزواج .. هي في حقيقتها نفس درجة القرابة المحرمة المحددة في المادة /18 وهو ما يتفق مع نص المادة /37 من القانون المدني .
  رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل )


الساعة الآن 01:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025