منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 02 - 11 - 2019, 02:01 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281

أمور تؤدي للفصل من العمل فى قانون الخدمة المدنية
أمور تؤدي للفصل من العمل فى قانون الخدمة المدنية
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية، الصادر في 2016 من قبل المجلس، وذلك بعد طلبات أعضاء البرلمان بضرورة تعديل القانون، الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار.

ويستعرض "صدى البلد، أهم ما جاء في قانون الخدمة المدنية قبل تعديله:

* الفصل من العمل
حدد قانون الخدمة المدنية، مجموعة من الشروط التي إذا ما تم مخالفتها من قبل الموظف أو لم تنطبق عليه، فيصبح للحكومة بإنهاء خدمة الموظف عن العمل.

ونرصد فيما يلي أهم هذه الشروط التي وضعها البرلمان بقانون الخدمة المدنية:

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية

* نقل الموظفين
ونص قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بنقل الموظفين فى الدولة على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل ، بحيث يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها.

ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.

ويحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة.

لا يجوز للجهة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.

وعلى الجهة نقل الموظف من ذوى الاعاقة داخل الوحدة، بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

* شروط التسويات
- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها.

- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها

- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.

ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.

* ترقية الموظفين
وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ووضع القانون باب بخصوص ترقية الموظفين فى الدولة ووضع شروط لها، بحيث تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

* شروط الترقية

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.

ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.


ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

* محو الجزاءات التأديبية

وحدد القانون فى مواده الحالات التى يتم فيها محو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1.سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2.سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
3.ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.
4.أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له.


* علاوة 2.5%

كما نص القانون إلي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي.


وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

* علاوة تشجيعية 5%

ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

* الفئات المطبق عليها قانون الخدمة المدنية
أما بالنسبة إلى الفئات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيقصد بهم:

1- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

2- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

3- العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
قرار«السيسي» بعد رفض قانون «الخدمة المدنية»
تعديلات “النواب” على قانون الخدمة المدنية
العدل تحذر المحاكم من تعطيل العمل يوم بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية
عيوب قانون الخدمة المدنية
رفض تعديلات «التخطيط» على قانون الخدمة المدنية


الساعة الآن 12:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024