تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته
خاطبت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإداري للدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بما يضمن ضبط الآلية المتبعة لحساب الضريبة على المرتبات، وتوحيد معايير الخصم الضريبي وفقًا للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء.
وقالت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، إن جميع المستحقات أيًا كانت مسمياتها أو صورها أو أسباب استحقاقها بما فيها الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية، تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأضافت الوزارة، أنه يتم تحديد صافي الدخل السنوي وفقًا للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالي الضريبة المستحقة على هذا الوعاء، وتُحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافي إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبي المستحق وفقًا لهذه الشريحة على كامل صافي الإيراد الخاضع للضريبة.
وتُحدد الضريبة واجبة السداد بالفرق بين إجمالي الضريبة المستحقة، مخصومًا منها قيمة الخصم الضريبي.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، أن أسعار الضريبة تكون وفقًا للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، التي أعفت الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه سنويًا، وحددت في الشريحة الثانية لما يتجاوز 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه ضريبة 10%.
وحددت الشريحة الثالثة لما يتجاوز 30 حتى 45 ألف جنيه 15%، والشريحة الرابعة لما يتجاوز 45 حتى 200 ألف جنيه 20%، والشريحة الخامسة لما يتجاوز 200 ألف جنيه 22.5%.
وأوضحت الوزارة، أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاص بالفترة التي تبدأ أو تستمر في تاريخ العمل بالقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٨، يكون دون تنسيب أو تخفيض، وتسري هذه الشرائح على الوعاء السنوي عن عام كامل.
أشار البيان إلى أن جهة العمل ملتزمة بإجراء تسوية ضريبية واحدة سنويًا في الموعد القانوني المقرر، بحيث تشمل كل المستحقات والإعفاءات المحددة قانونًا التي حصل عليها الممول خلال العام.
هذا الخبر منقول من : مصراوى