رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
اول رد من البرلمان ويكشف حقيقة تعديل الدستور هذا الخبر منقول من : صدى البلدقال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن إجراءات تعديل الدستور، تبدأ من خلال طلب إما من رئيس الجمهورية، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء رسمي يفيد بتقديم تعديلات على دستور 2014 لتتم مناقشته خلال الجلسة العامة المقبلة. وأضاف حنفى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الطلب الخاص بتعديل الدستور يشمل توضيح أسباب التعديلات ومبرراتها، قائلا: "خلال تلك الفترة يتم تداول أن هناك تعديلات دستورية قادمة، إلا أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية بشأن المواد التى يمكن تعديلها". وأكد عضو تشريعية النواب، أن التجربة العملية أثبتت أن هناك مواد بدستور 2014 يجب تعديلها. جدير بالذكر أن الدستور نظم مسألة إدخال التعديلات من خلال المادة 226 والتى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى". كما تنص المادة على أنه: "وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات". |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|