رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قراران جمهوريان جديدان لـ السيسي
عدة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الساعات الماضية، ضمن القرارات التي يتخذها لتسيير الأمور داخل مؤسسات الدولة، حرصًا منه على خدمة المصريين دون أي تقصير من تلك المؤسسسات. قانون التأجير التمويلي والتخصيم في البداية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. يأتي القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا القانون يأتى فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية. ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة وهي على النحو التالي: *إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة. *يمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى. *فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية. وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون. وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم او لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018. وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. هذا الخبر منقول من : جريده الفجر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|