رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
جرائم لا يجوز فيها التصالح الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، "اليوم السابع" يستعرض القضايا التى لا يجوز الصلح بها. قضايا الدم والسرقة وترويع المواطنين من القضايا المعاقب والمنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم "١٢"، وهى لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه، فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة، ويعتبر مرتكب ذلك الجرم من المسجلين خطر والمصنفين بجرائم تهدد المجتمع. جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام فى حالة القتل العمد، أو المؤبد فى حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضى لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين. كما أن تلك الجرائم تؤذى النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجنى عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيا فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدنى ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجنى عليه، فلو تصالح المجنى عليه، فلا تصالح فى حق المجتمع، وهذا يحقق الردع العام الذى ننشده. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|