رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعرف علي الشروط والمستندات العسكرية المطلوبة للهجرة الهجرة حق للمواطن المصرى كفله له الدستور ونظمه القانون وراعى التوفيق بين إعتبار أن الهجرة حق للمواطن وبين أداء الخدمة العسكرية كواجب وطنى تحقق بذلك مصالح الوطن والمواطنين على السواء، ويشترط فى الهجرة ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة أو مؤقته على موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. وينشر موقع «صدى البلد» الإخباري، الشروط الخاصة لقواعد الهجرة: - الأفراد المصرح لهم بالهجرة - الأفراد المقيمون بأرض الوطن الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة أشهر. - الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا لأحكام المادة 6 من القانون 127 لسنة1980. - الأفراد المعافون نهائيًا من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للبند الأول من المادة 7 من القانون. - الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد والسابق وضعهم تحت الطلب زيادة عن الحاجة. - الأفراد الذين تجاوزوا سن الأمتناع عن التجنيد 30 سنة بالداخل أو الخارج وأنهوا موقفهم من التجنيد بصفه نهائية وأصبحوا غير مطالبين برسم التجنيد. - الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية وإنتهت مدة خدمتهم فى الاحتياط. - الأفراد المطلوب لهم تصديق بالهجرة - الأفراد الذين بلغوا سن الألزام إذا كانت أسرهم قد هاجرت هجرة دائمة بشرط الا يكون الفرد متخلف عن التجنيد. - الأفراد المعافون مؤقتًا من الخدمة العسكرية والوطنية سواء كانوا بالداخل أو بالخارج يشترط أن يبقى على زوال سبب الإعفاء مدة ثلاث سنوات على الأقل. - الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية ونقلوا إلى خدمة الإحتياط. إرشادات مهمة فى حالة عودة الفرد المهاجر عودة نهائية إلى أرض الوطن تطبق علية أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وعليه تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن عودة نهائية. تزول صفة المهاجر فى الحالات الآتية - إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة. - إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|