منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15 - 07 - 2012, 07:39 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,321

المجلس العسكري يوافق على 5 قوانين أصدرها رئيس الجمهورية


المجلس العسكري يوافق على 5 قوانين أصدرها رئيس الجمهورية المجلس العسكرى
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 5 قوانين جديدة، فى إطار السلطة التشريعية التى آلت للمجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب، وهى قانون رقم 80 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 81 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية، والقانون 82 الخاصة بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، و83 الخاص بحصة إضافية للمنطقة الحرة، والقانون 84 الخاص بقانون تنظيم الجامعات، وشملت جميع أوراق القوانين الخمسة، توقيع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأصدر المجلس العسكرى قانون برقم 80 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أن تزداد المعاشات العسكرية بنسبة 15% بدءاً من 30/6/2012، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وتستحق هذه الزيادات بحد أدنى خمسين جنيهاً.
كما نص القانون على تعديل بعض أحكام قانون التعاقد والمعاشات للقوات المسلحة، بما يضمن أن يصرف للورثة الشرعيين للشهيد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك لحالات الاستشهاد التى حدثت اعتبارا من هذا التاريخ.
كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى للمعاش المقرر لحالات انتهاء الخدمة بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية متى كان ذلك بسبب عمليات حربية، مساوياً للمعاش المقرر لشهداء ثورة 25 يناير، وذلك بالنسبة للحالات التى حدثت بعد هذا التاريخ.
ونص القانون رقم 81 لسنة 2012 على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2012 بحد أدنى خمسين جنيها وبدون حد أقصى والمقررة، وفقا لأحكام القوانين وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. ونص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
كما أصدر القانون رقم 82 لسنة 2012 لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، حيث يمنح جميع بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
كما أقر "العسكرى" أيضاً على القانون رقم 83 لسنة 2012 بتقرير حصة إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد لعام 2012، حيث تقرر حصة استيرادية معفاة من الضرائب الجمركية بمبلغ 10 ملايين جنيه، كحصة إضافية لعام 2012 للمنطقة الحرة ببورسعيد، إضافة إلى الحصة الإضافية المقررة بالمادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 119 لتصبح 30 مليون جنيه، على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة بتوزيعها وفقا للقواعد والأسس التى يحددها.
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بنتظيم الجامعات، والذى أقر زيادة قيمة بدل الجامعى لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وفقا للأتى اعتبارا من أول يوليو 2012.
يحصل عضو هيئة التدريس بوظيفة أستاذ على بدل جامعة شهرى قدره 3500 جنيه، ويحصل الأستاذ المساعد على بدل شهرى 3000 جنيه شهريا، ويحصل المدرس على بدل شهرى 2500 جنيه وبالنسبة للوظائف المعاونة يحصل المدرس المساعد على 1500 جنيه شهريا والمعيد على 1000 جنيه شهريا.
وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة القواعد الخاصة بتطبيق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى على مرور عام، على التعيين فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وبالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير 1973 تصرف وفقا للقواعد الآتية، يحدد مواعيد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972، كما تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها حتى آخر ديسمبر 1972 وتحسب كسور الشهور شهرا كاملا، كما تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.
كما نص القانون على أنه عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسيين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
و نص القانون على أن يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى إحدى الكليات أو المعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة، علاوة خاصة.

الوطن


رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
«النواب» يوافق على شروط إعفاء رئيس المجلس من منصبه باللائحة
المدعي العسكري السابق: من حق رئيس الجمهورية ترقية السيسي لرتبة المشير بصفته القائد الأعلى للقوات الم
رئيس الجمهورية يوافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات
ننفرد بنشر التشكيل الجديد للمجلس العسكري قبل عرضه على رئيس الجمهورية
المجلس "العسكري" يعين رئيسا لديوان الجمهورية قبل إعلان نتيجة الرئاسة


الساعة الآن 06:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024