|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المحكمة: المتهمون عذبوا الضحايا لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين أحد المتهمين في القفص تودع اليوم، السبت، محكمة جنايات الأسكندرية الدائرة (23) حيثيات حكمها فى قضية مقتل الشاب السلفى سيد بلال التى قضت بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على الرائد محمد عبدالرحمن شيمى سليمان وشهرته «علاء زيدان» وبالسجن المؤبد غيابيا على الرائد حسام إبراهيم محمد رضا الشناوى والرائد أسامة محمود عبدالمنعم الكنيسى، والرائد أحمد مصطفى كامل وشهرته «أدهم البدرى»، والرائد محمود عبدالعليم محمود على. شقيق سيد بلال يحتضن ابنه قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد مصطفى تيرانة، وعضويه المستشارين حمدى سارى حنيش وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل محمد، فى حيثيات حكمها الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه وتنفرد بنشره إنها اطمأنت إلى ارتكاب المتهمين جرائم القبض والاحتجاز دون صدور إذن من الحكام أو المختصين بإصدار ذلك الأمر، وكذا ارتكاب هاتين الجريمتين فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة واحتجازهم، كما اطمأنت إلى ارتكاب المتهمين جريمة تعذيب المجنى عليه السيد محمد السيد بلال السودانى وموته من جراء هذا التعذيب يوم 5/1/2011 على خلفية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية. ثم نقله إلى مركز زقيلح الطبى بمنطقة اللبان بواسطة المتهمين وطلبهم من المسئول بالمركز كتابة تقرير طبى يفيد أن الوفاة طبيعية وبالفعل استجاب لطلبهم.وأضافت المحكمة أنها استمعت لـ22 شاهد إثبات أجمعوا على قيام ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بتعذيب المجنى عليه وأرشدوا عن هؤلاء الضباط رغم تعصيب أعينهم وكذلك استخدام أسماء وهمية حتى لا يتم التعرف عليهم من قبل من يقومون بتعذيبهم فى حالة حدوث أى شىء، بجانب وصف مكان احتجازهم داخل مبنى مديرية أمن الإسكندرية القديم واطمأنت إلى شهادتهم، واستقت الأدلة اليقينية الجازمة على ثبوت تلك الجرائم من اعتراف المتهم الأول،الذى قرر أنه شاهد المجنى عليه السيد محمد السيد بلال السودانى فى حالة عدم حراك إثر تعذيبه وبما اطمأنت إليه من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه المتوفى، وجاءت أقوال الشهود متسقة مع مضمون الدليل الفنى «تقرير الصفة التشريحية». وكذلك الثابت بالأوراق أن المتهمين قد أصدروا أوامرهم إلى أعوانهم باقتياد المجنى عليهم من الحجز، الواقع أسفل مبنى مديرية الأمن القديم باللبان إلى الدور الثالث العلوى بالمبنى حيث مقر جهاز مباحث أمن الدولة باللبان، ووضعهم أمام حجرات التعذيب الخاصة بالضباط فى ذلك المكان غير المرئى ثم النداء على من حل دوره فى التعذيب بأرقام متعارف على استعمالها فيدخل ويبدأ التعذيب وطلب الاعتراف بالاشتراك فى تفجير كنيسة القديسين، فإذا غضب الضابط عليه أمر آخرين مجهولين من رجال الشرطة العاملين بالجهاز والقائمين بعملية التعذيب من مرءوسيه بشد وثاق يدى المجنى عليه من الخلف وتجريده من ملابسه عنوة فيكشفون عورته ويمتهنون حياءه صاغرا مقهورا مذلولا يقف كما ولدته أمه صاغرا مستسلما لله عز وجل فيصعقونه بالكهرباء فى ذكره وخصيتيه وأبطيه وفى جميع الأماكن الضعيفة والحساسة منه لحمله على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين. عذبوا سيد بلال وصعقوه بالكهرباء فى أماكن حساسة مما أدى إلى وفاتهوتابعت المحكمة أنه ثبت بالأوراق قيام المتهمين بجريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادى والمعنوى بما قاموا به من تجريد كل من المجنى عليهم محمود محمد عبدالحميد حسن وأشرف فهمى محمد إبراهيم وعلاء محمد محمد السيد خليفة وسامح عبدالسلام محمد معروف من ملابسهم بالقوة وكشفوا عوراتهم أمام أنظارهم وأنظار المتواجدين فى المكان من أفراد الجهاز، فإن هذا يندرج تحت حكم المادة 268/1 عقوبات، لتوافر جريمة هتك العرض بالكشف عن أجسام كل من المجنى عليهم يعد من العورات التى يجب صونها وحجبها عن الأنظار، وقد اقترنت هذه الجريمة بأفعال مادية أخرى من أفعال وجرائم الفحش، لما فى ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليهم من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلق كل إنسان وكيانه الفطرى وقد ارتكبت هذه الأفعال بغير رضاء أى من المجنى عليهم، فجردوهم من ملابسهم وأطلقوا لأبصارهم وأبصار غيرهم النظر إليها بل عبثوا بها بأن صعقوها بالكهرباء وضربوها ووطأوها بالأقدام لتفجيرها (الوقوف على خصيتى الشاهد الأول ) فتوافرت جريمة هتك العرض فى حق المتهمين وجاءت مقترنة بجرائم القبض والاحتجاز والحبس دون وجه حق والتعذيبات البدنية المرتكبة فى حقهم. وأضافت المحكمة: متى كان ما تقدم وكان قوام الأدلة التى توافرت بأوراق الدعوى فى حق المتهمين جميعا بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى جناية القبض على المجنى عليهم وحجزهم وتعذيبهم وقد بينت الرابطة التى تصل كل متهم بشركائه من الفاعلين للجريمة ودللت على مقاصدهم بالاشتراك فى تلك الجرائم وارتكابها وإن قالوا إنهم لم يعذبوهم بأيديهم وكانت هذه الأفعال سابقة للجريمة ولا يصح فى العقل أن تكون منفصلة عنها، وهو أيضاً ما يكفى لاعتبار كل من المتهمين فاعلا أصليا لدخوله فى ارتكاب جريمة التعذيب التى تتكون من جملة أعمال فأتى كل منهم عمدا عملا من الأعمال المكونة لها، فهم الذين قبضوا على المجنى عليهم من مساكنهم دون صدور إذن من النيابة العامة ودون توافر حالة من حالات التلبس، أو بطريق الاستدعاء بالحيلة وبحجة متابعتهم لسبق اعتقالهم سنة 2006 فيحضر المجنى عليهم ويقوم المتهمان الأول والثانى بالقبض عليهم، وهما اللذان احتجزاهم بأقسام الشرطة المختلفة بالإسكندرية ثم انتهى المطاف إلى احتجازهم بحجز مبنى مديرية الأمن القديم بالدور تحت الأرضى «بادروم» وهما اللذان أبقيا عليهم بالحجز فحبساهما منذ القبض عليهم وحتى الإفراج عنهم ومارسا التحقيقات والتعذيبات البدنية وهتك العرض لإكراههم على الاعتراف بارتكاب جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقد تأكد توافر القصد الجنائى لدى كل المتهمين المساهمين فى الجرائم وعلم نية ارتكابها لدى الآخرين، خاصة جريمة التعذيب البدنى وأتى كل منهم من الأفعال ما حقق ماديات مساهمته ولو كان ذلك بسلوك سلبى بوجوده على مسرح الجريمة وإحجامه عن منعها، سواء أكان ذلك بالتراخى والإهمال أو قصد من ذلك تيسير وقوع الجريمة والمساعدة عليها تنفيذا لأوامر قيادات مباحث أمن الدولة وأن هذه الأفعال ثبت بها اشتراكهم جميعا بالمساعدة وتدخلوا بالاشتراك مع الفاعل الأصلى لهذه الجرائم التى جعلها المشرع مناط عقاب الشريك، ومن ثم فإنه إزاء هذا التدخل من المتهمين فى ارتكاب ما نسب إليهم من جرائم وتكوينها من جملة أعمال، فقد جاء عمدا كل عمل من الأعمال المكونة لها عملا بالمادة 39 عقوبات وتستوجب المادة 41 عقوبات إعمال عقوبة الفاعل الأصلى. وأكدت المحكمة أنه فى حالة إذا ساهم عدد من الجناة فى ارتكاب جرائم القبض والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب البدنى لحمل المجنى عليهم على الاعتراف بارتكاب جريمة تفجير كنيسة القديسين واقترنت بهتك العرض والموت نتيجة التعذيب فهم جميعا فاعلون أصليون لهذه الجرائم جميعا أو أن بعضهم فاعل لإحداها وشريك فى الأخرى أو أن يكون دوره قد اقتصر على مجرد الاشتراك فقد توافرت فى حق المتهمين جميعا تهمة الاشتراك وتوافر فى حقهم ظرف الاقتران واستوجب القانون معاقبتهم كفاعلين أصليين. وانتهت المحكمة إلى أنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت لها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أى شائبة وكفايتها مضمونا ومؤدى للتدليل على صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين يكون قد وقر فى يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين أن المتهمين: 1- محمد عبدالرحمن الشيمى سليمان (وشهرته علاء زيدان) محبوس 2- حسام إبراهيم محمد رضا الشناوى (هارب) 3- أسامة محمود عبدالمنعم الكنيسى (هارب) 4- أحمد مصطفى كامل البرعى (هارب) 5- محمود عبدالعليم محمود على (هارب) لأنهم فى 5/1/2011 بدائرة قسم اللبان 1- بصفاتهم موظفين عموميين (ضباط فى جهاز أمن الدولة) عذبوا وأمروا بتعذيب المجنى عليه السيد محمد السيد بلال السودانى بأن قاموا وآخرون مجهولون من رجال الشرطة بشد وثاق يديه خلف ظهره وأوسعوه ضربا وصفعا وركلا وصعقا بالكهرباء بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية والإرشاد عن آخرين يقال إنهم اشتركوا معه فى ذلك. 2- قبضوا على المجنى عليه واحتجزوه بمقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. والمتهمون من الأول إلى الرابع: 1- بصفتهم موظفين عموميين (ضباط بمباحث أمن الدولة) عذبوا وأمروا بتعذيب المجنى عليهم أحمد محمد أمين مشالى، أشرف فهمى محمد إبراهيم، علاء محمد محمد السيد خليفة، محمود محمد عبدالحميد حسن، سامح عبدالسلام محمد معروف بأن قاموا وآخرون مجهولون من رجال الشرطة بشد وثاق أيديهم خلف ظهورهم وأوسعوهم ضربا وصفعا وركلا وصعقا بالكهرباء بقصد حملهم على الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين موضوع المحضر رقم 28 لسنة 2011 إدارى المنتزه أول. 2- هتكوا عرض المجنى عليهم محمود محمد عبدالحميد حسن، أشرف فهمى محمد إبراهيم، علاء محمد محمد السيد خليفة، سامح عبدالسلام محمد معروف بالقوة بأن أمروا مجهولين من مرءوسيهم من رجال الشرطة بشد وثاق أيديهم خلف ظهورهم وتجريدهم من ملابسهم عنوة فكشفوا عن عوراتهم وصعقوا المجنى عليه الأول بالكهرباء بعضوه الذكرى وخصيتيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر الذى يتعين معه إعمالا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقاب المتهمين بالمواد 32،39،40/201، 41،43، 126،234/1،268/1،280 من قانون العقوبات. وحيث إن التهم المسندة إلى المتهمين ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد انتظمها سلوك إجرامى واحد فمن ثم تقضى المحكمة وتلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن الدعاوى المدنية فإن الثابت من مدونات الحكم أن أركان المسئولية الجنائية قد توافرت فى حق المحكوم عليهم، ولما كان القبض والحجز والحبس دون وجه حق والتعذيب البدنى وهتك العرض وموت المجنى عليه السيد محمد السيد بلال السودانى من جراء ذلك التعذيب الذى كان لحملهم على الاعتراف بارتكاب جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية تمثل أركان المسئولية المدنية والمتمثل فى الاعتداء على المجنى عليهم بالجرائم سالفة الذكر، والأضرار المادية التى ألمت بكل منهم من فقد الحياة ومن أصيب فى جسده بآلام ومن انتزع من مسكنه عقب زفافه ومن اقتحموا مسكنه ليلا فداهموه ودمروه ومن أكره على ترك زوجته أو والديه أو ابنه الصغير ولم يعد إليه، وهم جميعا زهور شابة تماما فى أعمار من عذبهم وأدخلهم غياهب السجون والمعتقلات دون جريمة أو ذنب اقترفوه وحبسوا وتنقلوا بين السجون من الإسكندرية إلى أسوان ودمر شبابهم وعاشوا شيوخا أكلهم الهم والغم والنكد وحرموا من الحياة وذاقوا مرارة الظلم دون سبب أو سند أو ذنب وماتوا أحياء، هكذا تعامل الأبناء ووجب علينا رد كرامتهم واعتبارهم وألا يشعروا بالظلم مرة ثانية وأن نعتذر لهم، وإذ أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه، بسبب وجود إصابات كثيرة رضية ورضية متسحجة وكدمات بفروة الرأس وبجانبى الجبهة والحاجبين وقصبة الأنف والشفه السفلى وسحجات باليدين والساقين والصدر والبطن وتنشأ عن المصادمة بأجسام صلبة راضة وسحجات بالكتف اليمنى ومؤخرة الساعد والفخذ اليمنى ومقدم الساق اليمنى وهى إصابة احتكاكية تنشأ عن الجر على سطح الجلد بأجسام خشنة السطح وموضعها على غرار ما يتخلف عن السحل، وتعزى وفاته إلى إصابته الرضية بالرأس بما أدى إلى نزف إصابى تكدمى بالمخ وما صحب ذلك من صدمة وتطمئن المحكمة إلى توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر لثبوت ذلك من إصابات المجنى عليهم نتيجة لما وقع عليهم من تعذيب وقبض وحبس وهتك عرض، الأمر الذى تكون معه أركان المسئولية المدنية كما هى منصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى قد توافرت فى حق المحكوم عليه الأول فقط الذى انعقدت الخصومة فى حقه دون باقى المتهمين الذين لم يعلنوا بالدعاوى المدنية، ولما كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية توجب المحكمة الفصل فى الدعوى المدنية المقامة بالتبع للدعوى الجنائية فإن المحكمة تقضى بإلزام المحكوم عليه الأول المدعى عليه فى الدعاوى المدنية المذكورة بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية التعويضات المبينة بمنطوق هذا الحكم على سبيل التعويض المؤقت. الوطن |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|