منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12 - 12 - 2016, 10:33 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,942

تفجير البطرسية يجدد الحديث عن محاكمة المعتدين على دور العبادة عسكريا



تفجير البطرسية يجدد الحديث عن محاكمة المعتدين على دور العبادة عسكريا



فتح حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، الحديث حول ضرورة البت فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى قضايا الإرهاب، وكذلك تحويل القضايا المتعلقة بالإرهاب للقضاء العسكرى، حيث أكد خبراء قانون أن مادتى 204 و237 من الدستور تتيحان للبرلمان أن يشرع قانون يتضمن تحويل قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى، عبر إعادة تعريف المنشآت التى تقتضى الاعتداء عليها محاكمات عسكرية.


وتنص المادة 204 على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

كما تنص المادة 237 من الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن مادتى 204 و237 من الدستور تضمن إنجاز القضايا المتعلقة بالإرهاب، لأنها تحدد طرق تحويل القضايا للقضاء العسكرى .
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هاتين المادتين تتيحان للبرلمان إعداد قانون فورى يتضمن سرعة إجراء التقاضى وتعديل إجراءات المحاكمات الجنائية، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ هذه الأحكام.

وأوضح عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، أن المادتين أيضا تتيحان للبرلمان إعداد قانون يحدد قضايا الإرهاب التى يتم تحويلها القضاء العسكرى لضمان سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالإرهاب.

فى السياق ذاته، قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن المادة 204 من الدستور تتيح للجهات التنفيذية والبرلمان إعادة تحديد المناطق التى تعتبر منشآت عسكرية أو الاعتداء عليها يتطلب محاكمات عسكرية مثل دور العبادة والمؤسسات الحكومية الحيوية، وتحديد الأفعال الإرهابية التى تتطلب محاكمات عسكرية.

وأضاف الخبير القانونى، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإعادة صياغة الدوائر القضائية المتعلقة بمحاكمة قضايا الإرهاب، بحيث يكون هناك سرعة فى نظر القضايا، ويجعل "النقض" من مرة واحدة وليس إعادة القضية لمحاكمات جديدة.
بدوره قال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إنه ناقش المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان حول دراسة حزمة من الإجراءات التشريعية، خاصة فى قانون 136 لعام 2014 الخاص بإحالة المتعدين على المنشآت العسكرية للقضاء العسكرى، مضيفا أن اللجنة ستدرس إضافة دور العبادة لنفس القانون.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستدرس إضافة النص فى قانون 136 لعام 2014 من يتعدى على دور العبادة أن تحيله النيابة العامة للقضاء العسكرى.

وأشار إلى أن اللجنة ستدرس تحديث إجراءات التقاضى الخاصة بمحكمة النقض والجنايات، وتبحث تعديلات تعدها الحكومة الخاصة بقانون جديد للإجراءات الجنائية.

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن كل من مادتى 203 و204 من الدستور تتعلق باختصاصات القضاء العسكرى، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 2014 الذى حدد إحالة القضايا للقضاء العسكرى ، واختصاصات القضاء العسكرى.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة أمام تعديل سريع لقانون الإجراءات الجنائية ، وخاصة إجراءات الطعن بالنقض لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، موضحا ان هناك ثورة تشريعية ستشهدها اللجنة خلال الأيام المقبلة.

ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة أمام عدة خيارات على رأسها جعل الطعن بالنقض مرة واحدة، بحيث يكون لمحكمة النقض الحق فى الفصل فى القضية حال قبلت الطعن، أما الخيار الثانى فهو تعديل المادة 204 من الدستور التى حددت الاجراءات نص عليها الدستور لتحويل القضايا للمحاكمة العسكرية، أو فرض الطوارئ والقوانين المترتبة عليها.

وأكد "أبو شقة" أن القضاء العسكرى نزيه ومحترم ومنصف، موضحا أنه فى حال إذا لم تتقدم الحكومة بمشروعات قوانين تتضمن العدالة الناجزة ستبدأ اللجنة التشريعية فى إصدار القوانين والتشريعات التى تتضمن سرعة إجراءات التقاضى.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
شهيدات تفجير الكنيسة البطرسية
«سيف اليزل» عن الحديث حول تدخل مصر عسكريا في ليبيا
خطيب الأزهر يطالب بتطبيق حد الحرابة بشأن المعتدين على دور العبادة
مصادر بـ«لجنة الـ50»: الجيش يصر بقوة على مادة محاكمة المدنيين عسكريا
مصر القوية: البرادعى تدخل لمنع محاكمة المتهمين بأحداث الحرس عسكريا


الساعة الآن 06:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024