ننشر.. القائمة الكاملة للسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
تنشر "الفجر" القائمة الكاملة للسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، والتي تم إقرارها من قبل البرلمان المصري أمس الثلاثاء بنسبة 13% بدلاً من 14% على أن يتم تطبيقها بداية أكتوبر المقبل.
وبيان السلع المعفاة كالتالي:
ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
محضرات أغذية الأطفال.
البيض عدا المبستر.
*الشاي والسكر والبن.
الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
الخبز بجميع أنواعه.
المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
البترول الخام.
الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
الذهب الخام والفضة الخام.
إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
الطوابع البريدية والمالية.
العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها.
بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
خدمات التامين وإعادة التامين.
خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
خدمات الانترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.
الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
خدمات وكالات الأنباء.
خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد)
بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
*سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر