منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06 - 06 - 2016, 10:58 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,445

القضاء الإداري يحظر إقامة قاعات الأفراح بالقرب من المساجد
القضاء الإداري يحظر إقامة قاعات الأفراح بالقرب من المساجد



قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بتأييد القرار المطعون فيه رقم 622 لسنة 2015 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق قاعة أفراح المركب (ليالي) المملوك للمواطن أحمد محمد الفقى بناحية شارع البحر بجوار السنترال القديم بمدينة المحمودية إداريا وبالقوة الجبرية، وألزمت المدعى بدفع المصروفات.

وأكدت المحكمة في حكم جديد على أنه محظور إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح والحفلات بالقرب من المساجد، مؤكدة على أن الإسلام دين الدولة، وأن مصر راية الإسلام بأزهرها وعلمائها ومفكريها وللمساجد حرمتها ولايجوز إيذاؤها، وأن المساجد بيوت الله وذكرها سبحانه في ثمان وعشرين آية من كتابه الكريم، وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ولا يجوز تعطيل رسالتها الجليلة، وأنه لا يجوز التشويش على المصلين بإقامة الملاهى الليلية وقاعات الحفلات والأفراح بالقرب من المساجد لإحداثها ضوضاء وبلبلة واختلاطا في السمع تمثل إشغالا عن أداء طاعتهم لله.

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات
حقيقة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات من منتصف يوليو
القضاء المصري يحظر عمل المنقبات في الجامعات
القضاء الإدارى يكشف كارثة
العريان: الانتخابات في موعدها رغم حكم القضاء الإداري


الساعة الآن 12:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024