رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعرف على العقوبة التى تنتظر «تيمور السبكى» لإهانته نساء الصعيد
تحدث تيمور السبكى، أدمن صفحة «يوميات زوج مطحون» على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، فى حلقة قديمة مع الإعلامى خيري رمضان، عن اعتقاداته حول السيدات وظنه خيانة الغالبية منهن، معتبرًا 45% من السيدات لديهن استعداد للخيانة لكن الفرصة لم تسنح لهن، معممًا حديثه على جميع النساء حتى فى مدن الصعيد، وعددً أسماء المدن كقنا وأسوان والمنيا، بما اعتبره أهل الصعيد سبًا وقذفًا لهم وطعنًا فى أعراضهم. وسرعان ما قدمت عشرات البلاغات ضده، خلال قرابة 5 أيام من تكثيف تداول الفيديو المذكور، وهو ما لقى استجابة فورية من مكتب النائب العام، الذى أصدر بيانًا قبل قليل، يشير فيه إلى أمر النيابة بالقبض على السبكي للتحقيق معه، للشكوى ضده بأنه تناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا، ماسًا بالأعراض، وخادشًا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية. وأثار أمر القبض فى حد ذاته دهشة رجال القانون، معتبرينه أمرًا سريعًا وغير معتاد، وهو ما دفعنا للتساؤل حول مبررات تلك الدهشة، وطبيعة المواد القانونية التى تحدد أبعاد الجريمة المنسوبة للمتهم، والاستفسار عن العقوبة التى تنتظره حال إحالته للمحكمة وصدور حكمًا بإدانته عما نسب إليه؟ إن لم تقض المحكمة بالبراءة. طعن في الأعراض أشار طارق العوضى المحامى، إلى أن جريمة السب والقذف، لا تستوجب ضبط وإحضار المتهم، ومن ثم فإن قرار النائب العام استند إلى محل آخر فى قانون العقوبات، تحدده المادة 308 عقوبات، الخاصة بالطعن فى الأعراض وخدش سمعة العائلات، وهى مادة جنائية الحبس فيها وجوبى فى حالة الإدانة، بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كما تنص على الغرامة كعقوبة مع الحبس. وأضاف «العوضى» أن بيان النائب العام ذكر اتهامات السب والقذف، ويحكمها المادتين 302 و303 من قانون العقوبات، ولكن الحبس بموجبها ليس وجوبيا، ورجح احتمالية إشارة التحقيق إلى تهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام، وعقوبتها الحبس، واجب النفاذ من حكم أول درجة، ومدته من 6 أشهر حتى 3 سنوات. الحبس 3 سنوات وأكد المحامي على أن الحبس 3 سنوات، أقصى عقوبة يمكن أن تنل تيمرو السبكي، أيًا كان عدد الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك لأن الفعل الموجه بشأنه الاتهام واحدًا، ولو شكل عدة جرائم فإن المحكمة تعمل الحكم الأشد، ولا يجوز تكرار العقاب وجمعه عن فعل واحد. وكشف عن وجود إشكالية بشأن عقاب «تيمور» بتهمة الطعن فى الأعراض، تتمثل فى أن تلك الجريمة تصنف من «جرائم الشكوى»، والتى يتوقف تحريكها على شكوة المجنى عليه بشخصه أو وكيله الخاص، فمثلًا إذا طعن شخص فى سيدة، فلها حق تحريك الشكوى ضده أو محاميها، كما يحق لزوجها أو إبنها أو أبيها أن يتقدم بالشكوى، باعتبار أن العار لحق بهم، لكن الإشكالية تتمحور فى إمكانية امتداد الأمر الخاص إلى الحالة العامة محل تصريحات «تيمور». وتساءل العوضى: هل يمكن اعتبار كل صعيدى مجنى عليه فى تلك القضية من عدمه؟، وهل يجوز أخذ مادة القانون من الحالات الخاصة إلى العامة؟، ليعتبر كل صعيدى وكل رجل مغترب للعمل بالخارج، لحق به العار من الأقوال المشينة محل الاتهام، وتبيح له حق الشكوى التى تقوم عليها محاسبة المتهم. لفت إلى أنه قد ينتهى الأمر إلى الإدانة أو البراءة، مرجحًا الأخيرة، خاصة أن النيابة ستحقق فى الأمر بوجه عام وتطلع على الحلقة محل حديث المتهم كاملة لأخذ الأمور فى سياقها، والمحكمة وحكمها فى النهاية، مؤكدًا على أن أقصى عقوبة متوقعة عن تلك الواقعة تتمثل فى الحبس 3 سنوات. هذا الخبر منقول من : التحرير |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|