تأييد قرار وزارة الداخلية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الإثنين، حكمًا قضائيًا نهائيًا بتأييد قرار وزارة الداخلية بمنع دخول مسدسات الصوت للبلاد.
جاء حكم الإدارية العليا من خلال رفض الطعن المقام من أسامة سمير عازر، ضد وزير الداخلية طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار وزير الداخلية بعدم الإفراج عن شحنة مسدسات صوت، تقدر بعشرة آلاف ماركة "ريتارى"، عيار 9 ملي موديل بارون.
ذكر الطعن الذي حمل رقم 19628، أن الطاعن أسامة سمير، يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار في الأسلحة، أن هذا الترخيص مجدد وساري حتى وقت استلام الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكنها منعت دخولها دون إبداء الأسباب.
كانت محكمة القضاء الادارى أيدت قرار وزارة الداخلية برفض الإفراج عن شحنة المسدسات، جاء تغليبًا لاعتبارات النظام العام، بمدلوﻻته التي من بينها السكينة والأمن العام، وما استلزمه ذلك من الحد من انتشار هذا النوع من محدثات الصوت، التي تتشابه مع الأسلحة النارية، التي يمكن تحويلها إليها، ويسهل للأفراد حملها، ذلك حماية للمجتمع وصونًا لسلامته، واستتبابًا للأمن، إقرارا للسكينة والطمأنينة،وقاية من المخاطر، قبل وقوعها في ظل المتغيرات، التي شهدها المجتمع، وما تقتضيه من تدخلات من أجهزة الأمن، لمواجهتها بما هو مناسب.
أضافت المحكمة أن "رفض وزارة الداخلية لهذه الشحنة قائمًا على سبب منطقي، له ما يبرره في الواقع، وليس به تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة".
المصدر
الدستور