«وَنَظَرَ يَهُوذَا هُنَاكَ ٱبْنَةَ رَجُلٍ كَنْعَانِيٍّ ٱسْمُهُ شُوعٌ، فَأَخَذَهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا».
كَنْعَانِيٍّ فُسر في الترجوم «بتاجر» بدليل أن ذلك ما يقتضيه المعنى في (أمثال ٣١: ٢٤) ولكن يُشك في أن هذا الاصطلاح كان منذ العصور القديمة كعصر يهوذا.
«٣ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ٱبْناً وَدَعَا ٱسْمَهُ عِيراً. ٤ ثُمَّ حَبِلَتْ أَيْضاً وَوَلَدَتِ ٱبْناً وَدَعَتِ ٱسْمَهُ أُونَانَ. ٥ ثُمَّ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَيْضاً ٱبْناً وَدَعَتِ ٱسْمَهُ شِيلَةَ. وَكَانَ فِي كَزِيبَ حِينَ وَلَدَتْهُ».
كَزِيبَ وجد بعضهم آثار هذا المكان عند عين كذبة شمالي عدلام وعلى القرب منها. وجاء اسمه في نبوءة ميخا «اكزيب» وإنها قرب عدلّام (ميخا ١: ١٤ و١٥).
«٦ وَأَخَذَ يَهُوذَا زَوْجَةً لِعِيرٍ بِكْرِهِ ٱسْمُهَا ثَامَارُ. ٧ وَكَانَ عِيرٌ بِكْرُ يَهُوذَا شِرِّيراً فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ، فَأَمَاتَهُ ٱلرَّبُّ. ٨ فَقَالَ يَهُوذَا لأُونَانَ: ٱدْخُلْ عَلَى ٱمْرَأَةِ أَخِيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا، وَأَقِمْ نَسْلاً لأَخِيكَ».
ٱدْخُلْ عَلَى ٱمْرَأَةِ أَخِيكَ لنا من هذه العبارة أن الشريعة اللاوية التي توجب على أخي الميت أن يتزوج امرأة أخيه أصلها أقدم من شريعة موسى وكان الغاية منها إبقاء النسل لأن البكر كان يحسب ابن المتوفي ومن بعده ابن الحي. ولم يزل ما يشبه ذلك بين الهنود والفرس والمغول أو المُغل وغيرهم. فموسى لم يشترع هذه الشريعة بل حددها ورتبها ومن ذلك أنه لم يجزها لمن مات أخوه عن أولاد (ولهذا قال يوحنا لهيرودس إنه لا يجوز له أن ياخذ امرأة أخيه على فرض أن أخاه كان قد توفي لأنه لم يتركها بلا ولد).