حسنى مبارك داخل القفص
كتبت - هدير يوسف:
أقام" أبو بكر محمد" المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالحكم بسجن الرئيس السابق مبارك بالمؤبد 25 عاما فى الدعويين رقمى 3542 و6430 لسنة 2011 والصادر فى 2 يونيو 2011.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 63432 لسنة 66 ق، والتى أقيمت ضد كل من الرئيس الحالى "محمد مرسى" ورئيس مجلس الوزراء ورئيس محكمة النقض والنائب العام: إن الحكم الصادر بحبس مبارك مخالف للمادة 58 من دستور عام 1971 والتى تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكابه جريمة جنائية يكون بناء على اقتراح يقدم من ثلثى أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى مجلس الشعب ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله.
وأكدت الدعوى أن حسنى مبارك قدم للمحاكمة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 85 من الدستور، الأمر الذى يكون معه إحالة مبارك للمحكمة الجنائية والحكم عليه بالمؤبد باطل ويجب إلغاؤه لمخالفته للدستور.